شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٧

مِنْ يَوْمِهِ، يَلْزَمُهُ الْأَوَّلُ وَفِي الثَّانِي قَوْلَانِ لَا الثَّالِثُ. وَإِنْ فُقِدَ عَنْهَا فَوَلَدَتْ كَثِيرًا فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ ثُمَّ صَحَّ مَوْتُهُ بَعْدَ شَهْرٍ مِنْ يَوْمِ فَقْدِهِ فَكَذَلِكَ

--------------------------------------

الْأَرْبَعَةِ مِنْ الْأَوْلَادِ وَالْحِسَابُ (مِنْ يَوْمِهِ) أَيْ يَوْمِ الْفَقْدِ (يَلْزَمُهُ) الْوَلَدُ (الْأَوَّلُ) مِنْهَا (وَفِي الثَّانِي قَوْلَانِ)، وَلَوْ تَقَارَبَتْ مُدَّةُ الْوَضْعِ بِسَاعَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، قِيلَ: وَلَدٌ لَهُ، وَقِيلَ: ابْنُ أُمِّهِ (لَا الثَّالِثُ) فَهُوَ ابْنُ أُمِّهِ، وَلَزِمَهُ مَا وَلَدَتْ مِنْ بَطْنٍ وَاحِدٍ وَلَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ أَكْثَرَ، وَفِي الْبَطْنِ الثَّانِي إنْ تَعَدَّدَ مَا فِيهِ قَوْلَانِ لَا الثَّالِثُ، أَوْ الْبَطْنُ الْوَاحِدُ: هُوَ مَا خَرَجَ مِنْ الْوَلَدَيْنِ أَوْ الْأَوْلَادِ فِي مَشِيمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ دُفْعَةً لَا وَاحِدًا عَقِبَ الْآخَرِ، وَلَزِمَهُ مَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ فِي الْبَطْنِ قَبْلَ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ، وَلَوْ بَقِيَ بَعْدَهَا عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ، وَكَذَا مَا تَحَرَّكَ بَعْدَهَا قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةٍ، وَمَا تَلِدُ قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَهَا، وَلَوْ وَلَدَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْثَرَ، هَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ عِنْدِي بَلْ لَزِمَهُ كُلُّ مَا تَلِدُ قَبْلَ خُرُوجِ السَّنَتَيْنِ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ إنْ ادَّعَتْهُ لَهُ، وَتَقَدَّمَتْ أَقْوَالٌ فِي لُحُوقِ الْوَلَدِ فِي بَابِ التَّسَرِّي، فَتِلْكَ الْأَقْوَالُ تَثْبُتُ هُنَا أَيْضًا، وَإِذَا كَانَ بَيْنَ الْوَلَدِ الثَّالِثِ أَوْ الرَّابِعِ أَوْ مَا فَوْقَهُ أَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ بِتَمَامِ مُدَّةِ الْفَقْدِ فَقَدْ لَزِمُوا الْمَفْقُودَ، وَكَذَا مَا تَحَرَّكَ قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ ذَلِكَ.

(وَإِنْ فُقِدَ عَنْهَا فَوَلَدَتْ كَثِيرًا فِيمَا دُونَ) خُرُوجِ (الْأَرْبَعَةِ) وَبَعْدَ الْوَقْتِ الَّذِي صَحَّ مَوْتُهُ فِيهِ بَعْدُ كَمَا قَالَ، (ثُمَّ صَحَّ مَوْتُهُ بَعْدَ شَهْرٍ) مَحْسُوبٍ (مِنْ يَوْمِ فَقْدِهِ) أَوْ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ أَكْثَرَ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا أَتَتْ بِهِ قَبْلَ صِحَّةِ مَوْتِهِ وَمَا أَتَتْ بِهِ بَعْدَهَا (فَكَذَلِكَ) يَلْزَمُهُ الْأَوَّلُ لَا الثَّالِثُ، وَفِي الثَّانِي قَوْلَانِ، وَالتَّحْقِيقُ عِنْدِي مَا ذَكَرْتُهُ آنِفًا، بَلْ قِيلَ: يَلْزَمُهُ كُلُّ مَا أَتَتْ بِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ، وَهُوَ