الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٣وَكَذَا إنْ مَاتَ عَنْهَا بَعْدَ مُضِيِّ حَيْضَةٍ أَوْ ضِعْفِهَا لِلْمَسِّ حَتَّى تُتِمَّ الْبَاقِيَ لَهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ، وَإِنْ أَخَذَهَا قَبْلَ مَسِّ الْأَخِيرِ فَطَلَّقَ أَوْ مَاتَ فَعِدَّةُ الطَّلَاقِ أَوْ الْوَفَاةِ. وَإِنْ أَخَذَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا قَبْلَ الْفَقْدِ وَلَا بَعْدَهُ وَجَبَتْ عِدَّةُ الْمَسِّ دُونَ الطَّلَاقِ إنْ طَلَّقَ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّاهَا
--------------------------------
أَمَّا لَوْ مَسَّهَا قَبْلَ الْعِدَّةِ فَتَحْرُم عَلَيْهِ فَتَتَزَوَّجُ بِتَمَامِ بَاقِي الْعِدَّةِ، إذْ لَا أَثَرَ لِتَطْلِيقِهِ بَعْدَ حُرْمَتِهَا عَلَيْهِ، وَهَذَا عَلَى أَنَّهُ لَا عِدَّةَ مِنْ الْمَسِّ الْحَرَامِ، قِيلَ: تَعْتَدُّ مِنْ الْمَسِّ الْحَرَامِ وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَعَلَيْهِ فَتَعْتَدُّ مِنْ وَقْتِ وُقُوعِهِ، فَإِنْ تَمَّتْ قَبْلَ عِدَّةِ مَسِّ الثَّانِي أَتَمَّتْ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّةِ مَسِّ الثَّانِي، وَإِلَّا أَتَمَّتْ عِدَّةَ مَسِّ الْحَرَامِ.
(وَكَذَا إنْ) أَخَذَهَا وَ (مَاتَ عَنْهَا بَعْدَ مُضِيِّ حَيْضَةٍ أَوْ ضِعْفِهَا) هُوَ حَيْضَتَانِ، أَوْ بَعْدَ مُضِيِّ شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ إنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ (لِلْمَسِّ) مَسَّ الْآخَرُ، فَلَا تَتَزَوَّجُ، سَوَاءٌ مَسَّهَا الْأَوَّلُ قَبْلُ أَوْ لَمْ يَمَسَّهَا (حَتَّى تُتِمَّ الْبَاقِيَ لَهُ) أَيْ لِلْمَسِّ، (ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ)، وَإِنْ أَرَادَتْ الزَّوْجَ الْأَخِيرَ اعْتَدَّتْ لِلْوَفَاةِ فَقَطْ، (وَإِنْ أَخَذَهَا قَبْلَ مَسِّ الْأَخِيرِ) وَقَبْلَ مَا يَلْحَقُ بِالْمَسِّ (فَ) لَهُ مَسُّهَا مِنْ حِينِهِ بِلَا عِدَّةٍ، وَإِنْ (طَلَّقَ) هَا وَقَدْ مَسَّهَا قَبْلَ الْفَقْدِ أَوْ بَعْدُ وَلَمْ يَمَسَّ الْآخَرُ، (أَوْ مَاتَ فَ) عَلَيْهَا (عِدَّةُ الطَّلَاقِ) إنْ طَلَّقَ، (أَوْ الْوَفَاةِ) إنْ مَاتَ.
(وَإِنْ أَخَذَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا قَبْلَ الْفَقْدِ وَلَا بَعْدَهُ وَجَبَتْ عِدَّةُ الْمَسِّ) مَسَّ الْآخَرِ (دُونَ) عِدَّةِ (الطَّلَاقِ إنْ طَلَّقَ) هَا الْأَوَّلُ، فَإِنْ أَرَادَتْ الْآخَرَ تَزَوَّجَهَا بِلَا عِدَّةِ مَسٍّ أَيْضًا، (وَإِنْ لَمْ يَمَسَّاهَا) لَمْ يَمَسَّهَا الْمَفْقُودُ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ إيَّاهَا أَوْ لَمْ يَمَسَّهَا قَبْلَ