الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٢٤فَإِنْ مَسَّ ثُمَّ أَجَازَ الشَّرِيكُ أَوْ السَّيِّدُ لَمْ تَحْرُمْ. وَكَذَا مُطَلِّقُ زَوْجَةَ رَجُلٍ بِلَا أَمْرِهِ ثُمَّ مَسَّ الرَّجُلُ ثُمَّ أَجَازَ لَمْ تُحَرَّمْ.
---------------------------------------------
إجَازَتِهِمْ، وَكَذَا إنْ فَعَلَ الْعَبْدُ ذَلِكَ أَوْ غَيْرَهُ مِمَّنْ لَمْ يُمْلَكْ بَعْضُهُ، ثُمَّ أَجَازَ بَعْضُ مَنْ اشْتَرَكَهُ فَلَا تَحْسِبُ إلَّا مِنْ حِينِ كَمَلَتْ إجَازَتُهُمْ (فَإِنْ مَسَّ ثُمَّ أَجَازَ الشَّرِيكُ) الْبَاقِيَ إنْ اشْتَرَكَهُ اثْنَانِ، وَالْبَاقِيَانِ إنْ اشْتَرَكَهُ ثَلَاثَةٌ، وَالْبَاقُونَ إنْ اشْتَرَكَهُ أَكْثَرُ (أَوْ السَّيِّدُ) إنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ شَرِكَةٌ، وَقَدْ فَعَلَ الْعَبْدُ ذَلِكَ أَوْ سِوَاهُ (لَمْ تَحْرُمْ) فَإِنَّ لَهُ الْمَسَّ، وَلَوْ كَانَ هُوَ الْفَاعِلَ لِذَلِكَ أَوْ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ مَا لَمْ يُجِزْ جَمِيعُ مَنْ مَلَكَهُ.
(وَكَذَا مُطَلِّقُ زَوْجَةَ رَجُلٍ) أَوْ مُولٍ بِهَا أَوْ مُظَاهِرٌ لَهُ (بِلَا أَمْرِهِ ثُمَّ مَسَّ الرَّجُلُ ثُمَّ أَجَازَ) الطَّلَاقَ أَوْ الْإِيلَاءَ أَوْ الظِّهَارَ (لَمْ تُحَرَّمْ) وَوَقَعَ ذَلِكَ مِنْ حِينِ أَجَازَ قَالَ فِي الدِّيوَانِ ": مَنْ اشْتَرَكَ مَعَ أَحَدٍ بِعَنَانٍ فَظَاهَرَ أَحَدُهُمَا مِنْ عَبْدِهِمَا فَلَا يَكُونُ ظِهَارًا حَتَّى يَتَّفِقَا، وَلَا إنْ ظَاهَرَ شَرِيكٌ عَنْ مُشْتَرَكَةٍ حَتَّى يُجِيزَ شَرِيكُهُ، فَإِنْ أَجَازَ فَمِنْ حِينِ إجَازَتِهِ، وَإِنْ ظَاهَرَ عَنْهُ فَرَجَعَ إلَيْهِ قَبْلَ الْإِجَازَةِ فَلَا ظِهَارَ، وَإِنْ انْتَقِلْ إلَى الَّذِي لَمْ يُظَاهِرْ فَأَجَازَ فَظِهَارٌ، وَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَظَاهَرَ عَنْهُ فَرَدَّهُ بِعَيْبٍ أَوْ إقَالَةٍ فَظِهَارٌ، وَإِنْ انْفَسَخَ فَلَا ظِهَارَ، وَلَا إنْ ظَاهَرَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ حَتَّى يَتَّفِقَا، وَكَذَا الْمُفَاوِضُ وَإِنْ كَانَ رَبِحَ وَلَزِمَ إنْ ظَاهَرَ عَنْهُ