الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٢٧وَتَحْرُمُ إنْ مُسَّتْ عَلَى ذَلِكَ. وَلَا تُجْزِي مُشْرِكَةٌ وَلَا مَجْنُونَةٌ وَلَا
-------------------------------------------
لَا يَصِلُهُ إلَّا بَانَتْ مِنْهُ ا هـ، قُلْتُ: فِي إلْزَامِ الشِّرَاءِ وَلَوْ بِمَالِهِ كُلِّهِ نَظَرٌ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: يَلْزَمُهُ الشِّرَاءُ إنْ كَانَ يَبْقَى لَهُ قَلِيلٌ، وَلَا يَبِيعُ مَسْكَنَهُ لِأَجْلِ الرَّقَبَةِ، وَلَا أُصُولَهُ إلَّا مَا اسْتَغْنَى عَنْهُ، وَمَنْ ضَيَّعَ حَتَّى تَلِفَ الْمَالُ أَوْ الرَّقَبَةُ لَمْ يُجْزِهِ صَوْمٌ وَلَا إطْعَامٌ، وَإِنْ غُصِبَ مَالُهُ وَأَيِسَ مِنْهُ أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ، وَتَعَيَّنَ إنْ أَحَاطَ بِهِ دَيْنٌ، وَقِيلَ: يُعْتِقُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهُ سُلِّفَ إلَيْهِ، وَلَا يُعَذَّرُ إنْ لَمْ يَجِدْ سَلَفًا، قُلْتُ: بَلْ يُجْزِيهِ الصَّوْمُ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَالًا وَأَصَابَ مِنْ يُعْطِيهِ مَالًا أَوْ رَقَبَةً أَوْ حُقُوقًا أَخَذَ إنْ أَرَادَ وَإِلَّا صَامَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا مُدَبَّرٌ صَامَ عِنْدَ مَنْ لَا يُجِيزُ لَهُ عِتْقَهُ، وَعِنْدَ الْمُجِيزِ يُعْتِقُهُ، وَيَصُومُ مَنْ لَمْ يَمْلِكْ إلَّا مَكْرُوهًا أَوْ مَصَاحِفَ، وَقِيلَ: يُعْتِقُ، وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً عَنْ كَفَّارَتِهِ عَلَى أَنْ تُعْطِيَهُ كَذَا جَازَ عِتْقُهَا وَلَا تُجْزِيهِ، وَلَهُ أَخْذُ
الْمَالِ، وَقِيلَ: تُجْزِيهِ فَتَحْصُلُ أَنَّ فِي إجْزَاءِ عِتْقِ الْمُدَبَّرِ عَنْ الظِّهَارِ وَفِي الْمُكَاتَبَةِ عَنْهُ قَوْلَيْنِ.
(وَتَحْرُمُ) الْمَرْأَةُ (إنْ مُسَّتْ عَلَى ذَلِكَ) الْمَذْكُورِ مِنْ الصَّوْمِ عَلَى الْقُدْرَةِ عَلَى الْإِعْتَاقِ، وَمِنْ الْإِطْعَامِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الصَّوْمِ.
(وَلَا تُجْزِي) رَقَبَةٌ (مُشْرِكَةٌ) عِنْدَنَا، وَفِي كِتَابِ الدَّعَائِمِ ": يَجُوزُ عِتْقُ الذِّمِّيِّ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا أَوْ صَابِيًا ا هـ، وَإِنْ كَانَ الْمُظَاهِرُ كِتَابِيًّا أَعْتَقَ رَقَبَةً كِتَابِيَّةً، وَلَا يُجْزِيهِ غَيْرُهَا، وَقِيلَ: يُجْزِيهِ، وَقَالَ قَوْمٌ: يُجْزِي لِلْمُسْلِمِ وَغَيْرِهِ عِتْقُ مُشْرِكٍ وَلَوْ جَاحِدًا أَوْ مَجُوسِيًّا.
وَفِي الدِّيوَانِ ": تُجْزِي غَيْرُ الْوَثَنِيَّةِ كَالْمَجُوسِيَّةِ، وَالْخُلْفُ أَيْضًا فِي سَائِرِ الْكَفَّارَاتِ غَيْرَ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ (وَلَا مَجْنُونَةٌ) وَقِيلَ: تُجْزِي إنْ كَانَتْ تُفِيقُ (وَلَا