الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٢٩قَرْحٍ أَوْ كَيٍّ إنْ لَمْ يُؤَدِّ لِفَقْدٍ جَارِحَةٍ. وَلَا يُجْزِي جَنِينٌ فِي بَطْنٍ وَلَوْ وُلِدَ حَيًّا، وَيُقْبَلُ ذُو أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ وِلَادَتِهِ، وَقِيلَ: ذُو شَهْرَيْنِ، وَلَزِمَتْ مُعْتَقَهُ نَفَقَتُهُ حَتَّى يَبْلُغَ، وَجَازَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ حُقُوقَهُ وَلَوْ زَكَاةً وَتُدَّخَرُ لَهُ،
-------------------------------------------------
قَرْحٍ أَوْ كَيٍّ إنْ لَمْ يُؤَدِّ) مَا ذُكِرَ (لِفَقْدٍ) أَيْ إلَى فَقْدِ (جَارِحَةٍ) أَوْ بُطْلَانِهَا.
(وَلَا يُجْزِي جَنِينٌ فِي بَطْنٍ وَلَوْ وُلِدَ حَيًّا) وَمَضَى عِتْقُهُ عَلَى مَا يَأْتِي (وَيُقْبَلُ ذُو أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ وِلَادَتِهِ، وَقِيلَ: ذُو شَهْرَيْنِ) وَقِيلَ: يُجْزِي مِنْ حِينِ وُلِدَ، وَأُجِيزَ حَالُ خُرُوجِهِ إنْ كَانَ لَا يَرْجِعُ فِي أُمِّهِ، لَا إنْ لَمْ يَخْرُجْ إلَّا رَأْسُهُ، (وَلَزِمَتْ مُعْتَقَهُ نَفَقَتُهُ) وَإِرْضَاعُهُ وَلِبَاسُهُ وَسُكْنَاهُ وَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ (حَتَّى يَبْلُغَ) وَيَقْدِرَ عَلَى الْكَسْبِ.
(وَجَازَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ) مَا لَزِمَهُ مِنْ الِانْتِصَالِ مِمَّا لِلضُّعَفَاءِ وَكُلَّ مَا لِلضُّعَفَاءِ، وَ (حُقُوقَهُ وَلَوْ زَكَاةً) بِأَنْ يُوَكِّلَ لَهُ هُوَ أَوْ الْإِمَامُ أَوْ الْحَاكِمُ أَوْ الْجَمَاعَةُ مَنْ يَقْبِضُ عَنْهُ، فَإِذَا قَبَضَ عَنْهُ حَفِظَهُ أَوْ رَدَّهُ إلَيْهِ يَحْفَظُهُ لَهُ، أَوْ رَدَّهُ لِمَنْ يَصْلُحُ لِلْحِفْظِ وَيُؤْمَنُ، وَإِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ غَيْرَ مَأْمُونٍ فَلَا يَرُدُّهُ إلَيْهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُ الْمُعْتِقُ كَفَّارَتَهُ بِلَا قَبْضِ أَحَدٍ بَلْ يَقْبِضُ وَيَرُدُّهَا فَيَحْفَظُهَا، وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ وَنَحْوِهِ أَنْ يَقْبِضَ لَهُ وَإِنْ أَعْطَى الْمُعْتِقَ وَلَمْ يَقْبِضْ عَنْهُ أَحَدٌ لَمْ يُجْزِهِ إلَّا إنْ بَلَغَ وَقَبَضَ، وَذَلِكَ الَّذِي ذَكَرَهُ إذَا كَانَ السَّيِّدُ تَلْزَمُهُ وَلَيْسَ لَهُ مَا يَكْفِيهِ لِنَفَقَةِ عَامِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَإِنَّهُ لَا تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ يُمَوِّنُهُ غَنِيٌّ (وَتُدَّخَرُ لَهُ) إلَى أَنْ يَبْلُغَ وَيُؤْنَسَ