الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦٠الشَّهْرِ. وَحُرِّمَتْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ. إنْ مَسَّ، وَرُخِّصَ فِي خَمْسَةٍ فَمَا دُونَ. وَإِنْ عَلِمَ بِالْغَلَطِ نَهَارًا صَامَ بَقِيَّتَهُ وَلَا يُعْتَدُّ بِهِ، وَصَامَ الْبَاقِيَ مِنْ غَدِهِ وَفَسَدَ إنْ أَكَلَ بَقِيَّةَ الْيَوْمِ صَوْمُهُ الْأَوَّلُ. وَكَذَا إنْ أَكَلَ نَهَارًا بَعْدَ عِلْمِهِ بِغَلَطِهِ وَإِنْ عَلِمَ بِهِ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى صَامَ الْبَاقِيَ مِنْ غَدِهِ.
------------------------------------------
الشَّهْرِ) وَإِنْ كَانَ إنْ جَدَّدَ لَمْ يُدْرِكْ أَطْعَمَ أَوْ كَالَ، وَقِيلَ: لَا يُجْزِيهِ إطْعَامٌ أَوْ كَيْلٌ.
(وَحُرِّمَتْ) إنْ بَدَأَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَلَوْ غَلِطَ فِي يَوْمٍ، لِأَنَّ الشَّهْرَ مَعْلُومٌ لَا يَحْتَمِلُ الْغَلَطَ وَبِالْغَلَطِ (بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ) وَلَوْ لَمْ يَبْدَأْ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ.
(إنْ مَسَّ وَرُخِّصَ) أَنْ لَا تَحْرُمُ (فِي) غَلَطٍ بِ (خَمْسَةٍ فَمَا دُونَ) إذَا لَمْ يَبْدَأْ مِنْ أَوَّلِهِ، وَرُخِّصَ فِي الْغَلَطِ بِأَكْثَرَ، وَأَمَّا إنْ بَدَأَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ فَلَا يُعْذَرُ وَلَوْ غَلِطَ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ.
(وَإِنْ عَلِمَ بِالْغَلَطِ نَهَارًا صَامَ بَقِيَّتَهُ) وَلَوْ كَانَ قَدْ فَعَلَ فِيهِ مُفْطِرًا (وَلَا يُعْتَدُّ بِهِ) لِأَنَّهُ لَمْ يُبَيَّتْ عَنْ الصَّوْمِ (وَصَامَ الْبَاقِيَ مِنْ غَدِهِ وَفَسَدَ إنْ أَكَلَ) أَوْ فَعَلَ مُفْطِرًا (بَقِيَّةَ الْيَوْمِ) أَوْ لَمْ يُصْبِحْ مِنْ الْغَدِ صَائِمًا (صَوْمُهُ) فَاعِلُ فَسَدَ (الْأَوَّلُ) إلَّا إنْ كَانَ الْغَدُ عِيدًا أَوْ رَمَضَانَ فَلَا يُفْسِدُ حَتَّى يُصْبِحَ مُفْطِرًا فِي يَوْمٍ يَجُوزُ صَوْمُهُ لِلْكَفَّارَةِ.
وَفِي النُّسْخَةِ مَا نَصُّهُ: (وَكَذَا إنْ أَكَلَ نَهَارًا بَعْدَ عِلْمِهِ بِغَلَطِهِ)، وَهُوَ تَكْرِيرٌ لِمَا سَبَقَ، وَلَوْ قَالَ؛ وَذَلِكَ إنْ أَكَلَ نَهَارًا إلَخْ بِإِسْقَاطِ كَافِ التَّشْبِيهِ لَصَحَّ إطْنَابًا، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ: وَكَذَا إنْ أَكَلَ نَهَارًا بَعْدَ عِلْمِهِ لَيْلًا بِغَلَطِهِ وَمَعَ ذَلِكَ يَتَكَرَّرُ مَعَ مَا عُلِمَ مِمَّا قَبْلَهُ، وَلَكِنْ فِيهِ تَشْبِيهُ الْأَقْوَى بِالضَّعِيفِ لِأَنَّ الْعِلْمَ لَيْلًا وَالْأَكْلَ نَهَارًا أَوْلَى بِالْفَسَادِ (وَإِنْ عَلِمَ بِهِ) أَيْ بِالْغَلَطِ (فِي يَوْمِ الْأَضْحَى صَامَ الْبَاقِيَ مِنْ غَدِهِ) أَوْ فِي يَوْمِ الشَّكِّ أَوْ فِي أَوَّلِ رَمَضَانَ صَامَ الْبَاقِيَ بَعْدَ عِيدِ الْفِطْرِ، وَفِي الدِّيوَانِ: