شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦٢

وَمَنْ صَامَ مُتَتَابِعَيْنِ فَكَانَ آخِرُهُمَا مَعَ تَمَامِ الْإِيلَاءِ مِنْ يَوْمِ الظِّهَارِ فَهَلْ يُجْزِيهِ أَوْ لَا؟ قَوْلَانِ.

----------------------------------------------

شَرَعَ فِيهِ فَلَا يُجْزِيهِ الْإِطْعَامُ حَتَّى يَصُومَ وَيُجْهِدَهُ الصَّوْمُ وَيَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ فَيُفْطِرُ وَيُطْعِمُ وَمَنْ وَجَدَ رَقَبَةً فَصَامَ أَيَّامًا فَتَلِفَتْ جَدَّدَ صَوْمًا، وَقِيلَ: لَا يُجْزِيهِ، وَلَا إطْعَامَ، حَيْثُ ضَيَّعَ أَوَّلًا، وَإِنْ ضَيَّعَ صَوْمًا حَتَّى لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ لِضَعْفٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ ضِيقِ الْوَقْتِ لَمْ يُجْزِهِ الْإِطْعَامُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ.

وَقِيلَ: يُجْزِيهِ.

(وَمَنْ صَامَ مُتَتَابِعَيْنِ فَكَانَ آخِرُهُمَا مَعَ تَمَامِ الْإِيلَاءِ) أَيْ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ (مِنْ يَوْمِ الظِّهَارِ فَهَلْ يُجْزِيهِ صَوْمُهَا) بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْمَسُّ قَبْلَ خُرُوجِ الْأَرْبَعَةِ، قِيلَ: وَعَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ بَقَاءُ زَمَانٍ قَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ بَعْدَ التَّكْفِيرِ، وَقَبْلَ تَمَامِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَأَنَّهُ يُدْرِكُهَا بِتَمَامِ التَّكْفِيرِ مَعَ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ مَعًا كَمَا يُدْرِكُهَا بِتَمَامِهِ قَبْلَ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ (أَوْ لَا) لِفَوَاتِ الْمَسِّ قَبْلَ خُرُوجِهَا، قِيلَ: وَلِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ أَنَّهُ فَرَغَ مِنْ التَّكْفِيرِ وَقَدْ بَقِيَتْ لَحْظَةٌ مِنْ الزَّمَانِ يَلْحَقُهَا بِهِ، وَكَذَا فِي الْعِتْقِ وَالْإِطْعَامِ (قَوْلَانِ) وَمَعْنَى مَا رَوَى أَبُو الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْكَبَارِيِّ عَنْ أَبِي نَصْرٍ أَنَّهُ قَدْ عَيِيَتْ الشَّاةُ وَعَيِيَ الذِّئْبُ، فَإِذَا عَيِيَتْ الشَّاةُ فَوَقَفَتْ ثُمَّ عَيِيَ الذِّئْبُ خَلْفَهَا فَوَقَفَتْ خَلَصَتْ الشَّاةُ، تَمْثِيلُ عَمَلِ الزَّوْجِ الصَّوْمَ بِسَعْيِ الذِّئْبِ، وَتَمْثِيلُ الزَّوْجِ بِالذِّئْبِ، وَتَمْثِيلُ الْمَرْأَةِ بِالشَّاةِ، وَمُضِيِّ الْأَيَّامِ بِسَعْيِ الشَّاةِ قُدَّامَ الذِّئْبِ، وَتَمَامُ الصَّوْمِ مَعَ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ بِوُقُوفِ الذِّئْبِ فَلَمْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ فَفَاتَتْهُ، كَمَا أَنَّ الذِّئْبَ فَاتَتْهُ الشَّاةُ، وَكَذَا الْقَوْلَانِ فِي الْعِتْقِ أَوْ الْإِطْعَامِ إنْ وَقَعَ مَعَ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ فَلَمْ يَقَعْ مَسٌّ فِيهَا.