الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٨بَابٌ
مَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا وَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ. وَإِنْ مَسَّهَا قَبْلَ فِعْلِهِ حَرُمَتْ، وَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا أَنْ يَفْعَلَ كَذَا ثُمَّ فَعَلَهُ وَلَمْ يَطَأْهَا حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ.
--------------------------
(بَابٌ)
مِنْ الْإِيلَاءِ
(مَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ) أَوْ ظِهَارِهَا (أَنْ يَفْعَلَ كَذَا) أَوْ أَنْ يَفْعَلَهُ غَيْرُهُ أَوْ هِيَ فَإِنْ فَعَلَ قَبْلَ أَرْبَعَةٍ بَرَّ يَمِينَهُ (وَ) إنْ (لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ) لِأَنَّ الْحَلِفَ بِالطَّلَاقِ حَتَّى يَفْعَلَ حَلِفٌ عَلَى عَدَمِ الْمَسِّ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْمَسُّ حَتَّى يَفْعَلَ، وَكَذَا فِي الْمَسَائِلِ بَعْدُ، وَقِيلَ: إنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْمُدَّةَ لَمْ تَبِنْ، فَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ وَلَوْ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ فَلَا تَطْلُقُ.
(وَإِنْ مَسَّهَا قَبْلَ فِعْلِهِ حَرُمَتْ) وَإِنْ حَلَفَ بِأَحَدِهِمَا لَا يَفْعَلُ هُوَ أَوْ لَا يَفْعَلُ غَيْرُهُ فَلَهُ مَسُّهَا مَا لَمْ يَفْعَلْ، فَإِذَا فَعَلَ وَقَعَ الطَّلَاقُ أَوْ الظِّهَارُ (وَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا) أَوْ غَيْرِهِ مِنْ وُجُوهِ الْإِيلَاءِ (أَنْ يَفْعَلَ كَذَا) أَوْ لَا يَفْعَلُهُ فِي غَيْرِ صُورَةِ الطَّلَاقِ (ثُمَّ فَعَلَهُ وَلَمْ يَطَأْهَا حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ).