الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٩وَكَذَا مُظَاهِرٌ كَفَّرَ وَلَمْ يُجَامِعْ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ مِنْهُ. فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ بِسَفَرٍ مَانِعٍ أَوْ مَرَضٍ شَاقٍّ وَإِنْ مِنْهَا أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ حَبْسٍ كَذَلِكَ فَلْيُشْهِدْ أَنَّهُ مُنِعَ مِنْهُ فَلَا تَبِينُ حِينَئِذٍ.
---------------------------------------
(وَكَذَا مُظَاهِرٌ كَفَّرَ وَلَمْ يُجَامِعْ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ مِنْهُ) وَإِنْ جَامَعَ لَمْ تَبِنْ إنْ غَابَتْ الْحَشَفَةُ، وَإِنْ لَمْ تَغِبْ أَوْ مَسَّهَا بِذَكَرِهِ فِي غَيْرِ فَرْجِهَا أَوْ فِي ظَاهِرِهِ أَوْ بِيَدِهِ فِي فَرْجِهَا فَقِيلَ: ذَلِكَ مَسٌّ وَفَيْءٌ لَا تَبِينُ، وَلَوْ أَطَاقَ عَلَى الْمَسِّ التَّامِّ وَهُوَ الْأَنْسَبُ بِإِلْزَامِ الصَّدَاقِ تَامًّا بِذَلِكَ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ وَفَعَلَ ذَلِكَ، وَبِإِيقَاعِ التَّحْرِيمِ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِغَيْرِ زَوْجَتِهِ، فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ بِهَا ذَلِكَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَقِيلَ: لَا يَكْفِي فِي الْفَيْءِ إلَّا غُيُوبَ الْحَشَفَةِ، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ لَا يُحَرِّمُ وَلَا يُوجِبُ الصَّدَاقَ التَّامَّ إلَّا بِهِ، وَإِنْ مَسَّهَا بِذَكَرِهِ بِلَا عَمْدٍ وَلَوْ فِي فَرْجِهَا وَغَابَتْ، أَوْ بِيَدِهِ فِيهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَسًّا، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْفَيْءَ لَا يَكُونُ إلَّا بِالْمَسِّ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ فَاءُوا﴾ بِالْمَسِّ.
(فَإِنْ عَجَزَ) الْمُولِي أَوْ الْمُظَاهِرُ (عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْوَطْءِ (بِسَفَرٍ مَانِعٍ) بِأَنْ يَكُونَ فِي الرُّجُوعِ لِلْوَطْءِ كُلْفَةٌ (أَوْ مَرَضٍ شَاقٍّ، وَإِنْ) كَانَ السَّفَرُ أَوْ الْمَرَضُ (مِنْهَا أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ حَبْسٍ كَذَلِكَ) أَيْ لَهَا أَوْ لَهُ أَوْ بِجَائِزٍ أَوْ بِعِلَّةٍ تَحْدُثُ فِيهِ أَوْ فِيهَا مَانِعَةٌ، أَوْ هَرَبَتْ أَوْ كُلَّمَا أَرَادَهَا هَرَبَتْ أَوْ قَاتَلَتْهُ أَوْ بِمَانِعٍ مَا (فَلْيُشْهِدْ أَنَّهُ مُنِعَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْوَطْءِ بِمَانِعٍ قَامَ بِهِ أَوْ بِهَا أَوْ بِهِمَا (فَلَا تَبِينُ حِينَئِذٍ) وَإِنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ تَرَكَ يَمِينَهُ أَجْزَاهُ، وَإِذَا أَشْهَدَ ثُمَّ حَضَرَ أَوْ زَالَ الْمَانِعُ وَلَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ كَفَاهُ إشْهَادُهُ لِأَنَّهُ قَدْ نَابَ عَنْ الْمَسِّ فِي الرَّجْعَةِ، فَإِذَا رَجَعَتْ بِهِ لَمْ تَخْرُجْ عَنْهُ إلَّا بِطَلَاقٍ آخَرَ كَمَنْ تَيَمَّمَ وَأَدْرَكَ الصَّلَاةَ بِهِ ثُمَّ أَطَاقَ الْمَاءَ،