الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٥نِكَاحُ خَامِسَةٍ، وَإِنْ فَارَقَتْهُ إحْدَاهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَ عَلَى الْبَاقِيَاتِ فَلَا يُجْزِيهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَى كُلِّهِنَّ، فَإِنْ مَسَّ بَعْضَهُنَّ حَرُمَ
--------------------------------------
نِكَاحُ خَامِسَةٍ) جُمْلَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ لِلتَّعْلِيلِ، فَالْوَاوُ اسْتِئْنَافِيَّةٌ عِنْدَهُمْ، وَمُفِيدُ التَّعْلِيلِ هُوَ الْجُمْلَةُ، لَا كَمَا زَعَمَ بَعْضُ الْمُخَالِفِينَ أَنَّ (الْوَاوَ) تَجِيءُ لِلتَّعْلِيلِ، وَلَوْ تَبِعَهُ التَّلَاتِيُّ وَذَكَرَهُ ابْنُ هِشَامٍ فِي الْمُغْنِي (وَإِنْ فَارَقَتْهُ إحْدَاهُنَّ) أَوْ أَكْثَرُ (ثُمَّ تَزَوَّجَ عَلَى الْبَاقِيَاتِ فَلَا يُجْزِيهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَى) الْأَرْبَعِ (كُلِّهِنَّ) كَمَا حَلَفَ بَلْ عَلَى بَعْضٍ فَلَا يُبْرِيهِ تَزَوُّجُهُ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعٌ بَانَتْ الْبَاقِيَاتُ، (فَإِنْ) مَسَّهُنَّ أَوْ (مَسَّ بَعْضَهُنَّ حَرُمَ) مَنْ مَسَّ سَوَاءٌ كَانَ الْمَسُّ قَبْلَ التَّزَوُّجِ أَوْ بَعْدَهُ، وَكَذَا إنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثٌ فَحَلَفَ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ اثْنَتَيْنِ، أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ اثْنَتَانِ فَحَلَفَ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهِمَا ثَلَاثًا، أَوْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَحَلَفَ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، وَاَلَّتِي فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ أَوْ عِدَّةِ التَّحْرِيمِ لَا تَعْتَدُّ، وَإِنَّمَا تَعْتَدُّ الَّتِي فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ، وَمَنْ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا أَوْ بِظِهَارِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يَفْعَلَ، فَإِنْ فَعَلَ دُونَ أَرْبَعَةٍ بَرَّ مِنْ يَمِينِهِ وَإِلَّا بَانَتْ مِنْهُ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ أَيْضًا فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، وَحَرُمَتْ إنْ مَسَّهَا، وَإِنْ بَانَتْ وَتَزَوَّجَهَا ثَبَتَ الْإِيلَاءُ أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ بِثَلَاثٍ، وَكَذَا إنْ كَانَتْ عِنْدَهُ اثْنَتَانِ فَقَالَ لَهُمَا ذَلِكَ، أَوْ ثَلَاثٌ فَقَالَ لَهُنَّ ذَلِكَ، وَتَحْرُمُ الْمَمْسُوسَةُ، وَإِنْ حَلَفَ بِالظِّهَارِ أَوْ الطَّلَاقِ