الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٤وَإِنْ مَسَّ بَعْضًا وَتَرَكَ الْبَاقِيَ حَتَّى مَضَتْ فَكَاَلَّتِي قَبْلَهَا. وَمَنْ لَهُ أَرْبَعٌ فَحَلَفَ بِطَلَاقِهِنَّ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ فَإِنْ تَرَكَهُنَّ لَا مُتَزَوِّجًا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ خَرَجْنَ بِالْإِيلَاءِ وَلَا يُبْرِيهِ إنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ ذَلِكَ، وَلَا يَصِحُّ
------------------------------------------------
لِاحْتِمَالِ كُلِّ وَاحِدَةٍ أَنْ تَكُونَ رَابِعَةً وَغَيْرَ رَابِعَةٍ ا هـ.
وَإِنْ مَسَّ الْكُلَّ لَمْ تَحْرُمْ وَاحِدَةٌ.
(وَإِنْ مَسَّ بَعْضًا وَتَرَكَ الْبَاقِيَ حَتَّى مَضَتْ فَكَّ) الْمَسْأَلَةَ (الَّتِي قَبْلَهَا) فِي حُرْمَةِ الْمَمْسُوسَةِ وَبَيْنَ غَيْرِهَا إذَا مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ غَيْرَ الرَّابِعَةِ، وَفِي ذَلِكَ الْأَبْحَاثُ السَّابِقَةُ، وَمَنْ قَالَ لِنِسَائِهِ: إنْ وَطِئْتُ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ طَالِقٌ، وَلَمْ يُعَيِّنْ الطَّالِقَ، فَوَطِئَ وَاحِدَةً طَلُقْنَ، وَتَحْرُمُ الَّتِي وَطِئَ إنْ زَادَ عَلَى الْحَشَفَةِ، وَإِنْ عَيَّنَهَا وَهِيَ غَيْرُ الَّتِي وَطِئَ طَلُقَتْ وَحْدَهَا، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الَّتِي وَطِئَ فَزَادَ عَلَى الْحَشَفَةِ حَرُمَتْ، وَإِنْ قَالَ: إنْ وَطِئْتُ فُلَانَةَ فَوَاحِدَةٌ مِنْكُنَّ طَالِقٌ فَوَطِئَهَا فَكَذَلِكَ، وَمَنْ قَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَقَالَ: أَرَدْتُ فُلَانَةَ مِنْهُنَّ صَدَقَ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلُقْنَ.
(وَمَنْ لَهُ أَرْبَعٌ فَحَلَفَ بِطَلَاقِهِنَّ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ فَإِنْ تَرَكَهُنَّ) غَيْرَ مُتَزَوِّجٍ (لَا مُتَزَوِّجًا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ خَرَجْنَ بِإِيلَاءٍ)، وَحَرُمَ مَنْ سَمَّى مِنْهُنَّ قَبْلَ التَّزَوُّجِ أَوْ بَعْدَ، (وَلَا يُبْرِيهِ إنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ ذَلِكَ) التَّزَوُّجُ فَاعِلُ يُبْرِي، (وَلَا يَصِحُّ