الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٧فَصْلٌ
مَنْ حَلَفَ بِاَللَّهِ لِغَيْرِ زَوْجَتِهِ لَا يَمَسُّهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَمَسَّهَا كَفَّرَ يَمِينًا، وَكَذَا إنْ حَلَفَ لَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ بِمَالِهِ لِلْمَسَاكِينِ أَوْ بِعِتْقٍ أَوْ مَشْيٍ لِلْبَيْتِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَمَسَّهَا لَزِمَهُ مَا حَلَفَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ مِنْهُ عَلَى قَوْلٍ،
---------------------------------
(فَصْلٌ)
(مَنْ حَلَفَ بِاَللَّهِ لِغَيْرِ زَوْجَتِهِ) لَيْسَتْ زَوْجًا لِأَحَدٍ أَوْ كَانَتْ زَوْجًا لِغَيْرِهِ (لَا يَمَسُّهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَمَسَّهَا كَفَّرَ يَمِينًا) إجْمَاعًا، (وَكَذَا إنْ حَلَفَ لَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ بِمَالِهِ لِلْمَسَاكِينِ أَوْ بِعِتْقٍ أَوْ مَشْيٍ لِلْبَيْتِ) أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لَا يَمَسُّهَا (ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَمَسَّهَا لَزِمَهُ مَا حَلَفَ بِهِ)، أَيْ حُكْمُ مَا حَلَفَ بِهِ، وَمِنْ حُكْمِ ذَلِكَ إلْزَامُ عُشْرِ مَالِهِ إذَا حَنِثَ بِمَالِهِ، (وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا) فِي صُورَةِ حَلِفِهِ لَا يَمَسُّهَا أَوْ صُورَةِ حَلِفِهِ بِمَالِهِ لِلْمَسَاكِينِ وَنَحْوِهَا (حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ مِنْهُ عَلَى قَوْلٍ) هُوَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: إنَّ