الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٦١............................
-----------------------------------
وَطَلَّقْتُكِ وَاحِدَةً فَتَطْلِيقَتَانِ، وَإِنْ قَالَ: قَبِلْتُهُ وَطَلَّقْتُكِ اثْنَتَيْنِ وَقَعَتْ ثَلَاثٌ، وَالْمَالُ لَهُ فِي الصُّورَتَيْنِ، قَالَ أَبُو
زِيَادٍ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْعُمَانِيُّ: إنْ قَالَ: قَبِلْتُ وَطَلَّقْتُكِ ثَلَاثًا، أَيْ بِالْفِدَاءِ، وَبِاثْنَتَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ ثَلَاثًا وَوَقَعَتْ، إحْدَاهُمَا ضَائِعَةً، وَمَعْنَى سُقُوطِ الصَّدَاقِ عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهَا إيَّاهُ إنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَعْطَاهَا إيَّاهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَعْطَاهَا رَدَّتْهُ إلَيْهِ.
قَالَ فِي (الدِّيوَانِ): إنْ قَالَتْ: تَرَكْتُ مَا لِي عَلَيْكَ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي لَمْ يَجُزْ لَهُ قَبُولُهُ إلَّا عَلَى الطَّلَاقِ، وَإِنْ قَبِلَهُ وَأَبَى فَقَبُولُهُ طَلَاقٌ، وَقِيلَ: لَا، حَتَّى يَقُولَ: طَلَّقْتُكِ وَإِنْ قَالَتْ: تَرَكْتُهُ لَكَ عَلَى الْفُرْقَةِ فَقَالَ: إنْ كَانَ فِي الْعِلْمِ أَنْ أَقْبَلَهُ وَلَا أُطَلِّقُكِ فَقَدْ قَبِلْتُهُ فَفِدَاءٌ، وَإِنْ قَالَتْ: رَدَدْتُهُ لَكَ وَلَمْ تَذْكُرْ الْفُرْقَةَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا مُشَاجَرَةٌ، فَقِيلَ: لَمْ يَكُنْ شَيْئًا وَالْمَالُ لَهُ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا فَفِدَاءٌ إنْ قَبِلَ، وَقِيلَ: لَا حَتَّى تُذْكَرَ الْفُرْقَةَ، وَإِنْ أَخَذَتْ مِنْهُ صَدَاقَهَا فَقَالَتْ: تَرَكْتُ لَكَ مَالِي عَلَيْكَ عَلَى الطَّلَاقِ، فَقَبِلَهُ، فَقَدْ خَدَعَتْهُ فَلَا يُدْرِكُ عَلَيْهَا شَيْئًا لِأَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهَا عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالَتْ: تَرَكْتُ لَكَ صَدَاقِي أَوْ مَالَكَ عَلَى الطَّلَاقِ وَقَدْ أَخَذَتْ قَبْلُ فَقَبِلَهُ وَقَعَ الْفِدَاءُ وَيُغَرِّمُهَا الْمَالَ، وَإِنْ أَخَذَتْ بَعْضًا فَقَالَتْ لَهُ: تَرَكْتُ لَكَ مَا لَكَ جَازَ وَلَهُ الْبَاقِي وَلَهَا مَا أَخَذَتْ، وَإِنْ لَمْ تَأْخُذْهُ وَقَدْ تَرَكَتْ لَهُ بَعْضَهُ وَقَالَتْ: تَرَكْتُ لَكَ صَدَاقِي عَلَى الْفُرْقَةِ جَازَ وَصَحَّ لَهُ كُلُّهُ، وَلَا يُدْرِكُ عَلَيْهَا شَيْئًا وَقِيلَ: إنْ قَالَتْ: رَدَدْتُ مَا لِي عَلَيْكَ أَوْ مَالَكَ أَوْ مَالِي عِنْدَكَ أَوْ مَالِي وَقَدْ أَخَذَتْهُ قَبْلُ فَفِدَاءٌ، وَيَرْجِعُ الْمَالُ إلَيْهِ، وَإِنْ قَالَ: قَبِلْتُ إنْ شَاءَ اللَّهُ، أَوْ إنْ أَصَبْتُ مَعُونَةً أَوْ قَدَّمَ الشَّرْطَ فِيهِمَا فَفِدَاءٌ، وَكَذَا فِي تَرَكْتُ لَكَ هَذَا الثَّوْرَ مَثَلًا فَخَرَجَ خِنْزِيرٌ مَثَلًا فَلَهُ قِيمَتُهُ عَلَى أَنَّهُ
ثَوْرٌ.
وَكَذَا إنْ تَرَكَتْ لَهُ هَذَا الزَّيْتَ