الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٦٠وَإِنْ قَالَتْ: أَبْرَأْتُكَ مِنْ صَدَاقِي عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي ثَلَاثًا، فَقَالَ: قَبِلْتُ الْمَالَ أَوْ طَلَّقْتُكِ ثَلَاثًا فَهُوَ فِدَاءٌ، وَسَقَطَ عَنْهُ الصَّدَاقُ، وَإِنْ قَدَّمَ الطَّلَاقَ وَأَخَّرَ الْقَبُولَ طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَبَقِيَ الْمَالُ.
----------------------------------
(وَإِنْ قَالَتْ: أَبْرَأْتُكَ مِنْ صَدَاقِي عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي ثَلَاثًا، فَقَالَ: قَبِلْتُ الْمَالَ أَوْ طَلَّقْتُكِ ثَلَاثًا) أَوْ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ (فَهُوَ فِدَاءٌ، وَسَقَطَ عَنْهُ الصَّدَاقُ)، وَلَا طَلَاقَ غَيْرُ طَلَاقِ الْفِدَاءِ، فَإِنْ رَاجَعَهَا أَوْ تَزَوَّجَهَا جَازَ لَهُ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَلْحَقُ الْفِدَاءَ، (وَإِنْ قَدَّمَ الطَّلَاقَ وَأَخَّرَ الْقَبُولَ) بِأَنْ قَالَ: طَلَّقْتُكِ ثَلَاثًا وَقَبِلَتْهُ (طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَبَقِيَ الْمَالُ) لَهَا لِأَنَّ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثَ تَبِينُ الْمَرْأَةُ بِهِنَّ فَلَا يَلْحَقُهَا الْفِدَاءُ بَعْدَهُنَّ كَمَا مَرَّ، وَمَنْ فَادَاهَا بِأَلْفٍ مَثَلًا عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَمْ تَرْضَ لَزِمَتْهُ الثَّلَاثُ وَرَدَّ إلَيْهَا الْأَلْفَ، وَالْفِدَاءُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ شَرَطَ أَنَّهَا رَجْعِيَّةٌ عَلَى قَوْلٍ هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ قَوْلِنَا، وَقِيلَ: إنْ شَرَطَ فَرَجْعِيَّةٌ، وَقِيلَ: إنْ فَادَاهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا رَدَّ لَهَا إنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا رَغْبَةٌ فِي الطَّلَاقِ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ يُرَدَّ لَهَا، وَقِيلَ: يُرَدُّ لَهَا مُطْلَقًا لِأَنَّهَا مَعِيبَةٌ بِذَلِكَ إذْ يَظُنُّ مُتَزَوِّجُهَا أَنَّهَا تُرِيدُ التَّحْلِيلَ فَتُسِيءُ الْعِشْرَةَ لِيُطَلِّقَهَا فَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَمَوْقِعُ الثَّلَاثِ فِي الْخُلْعِ ثَبَتْ طَلَاقَةُ وَالْخُلْعُ رَدٌّ إنْ أَبَتْ وَإِنْ خَالَعَتْهُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَلَا رَدَّ لَهَا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ، وَقِيلَ: لَهَا الرَّدُّ، وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ مَا لَا يُفِيدُ: هَلْ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ؟ اخْتَارَ بَعْضٌ أَنَّهُ يَجِبُ، وَمَا تَقَدَّمَ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ مِنْ أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَلْحَقُ الْفِدَاءَ هُوَ الصَّحِيحُ، وَقِيلَ: إنْ اتَّصَلَ بِهِ لَحِقَهُ فَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ: قَبِلْتُهُ وَطَلَّقْتُكِ، أَوْ قَبِلْتُهُ