الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٦٦وَإِنْ أَبْرَأَتْهُ مِنْهُ فَإِذَا هِيَ مَحْرَمَتُهُ فَلَا فِدَاءَ، وَلَهَا صَدَاقُهَا إنْ مَسَّ. وَإِنْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ فَتَلِفَ فَافْتَدَتْ
---------------------------------
وَالتَّفَاصِيلِ آنِفًا. (وَإِنْ أَبْرَأَتْهُ مِنْهُ) أَوْ مِنْ بَعْضِهِ، مَسَّ أَوْ لَمْ يَمَسَّ (فَإِذَا هِيَ مَحْرَمَتُهُ) بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ، أَوْ مُحَرَّمَةٌ عَنْهُ بِزِنَى بِهَا أَوْ بِأُمِّهَا أَوْ بِنْتِهَا أَوْ بِزِنَى أَبِيهِ بِهَا، أَوْ جَدِّهِ بِهَا، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُحَرِّمُ الْمَرْأَةَ مِنْ الزِّنَى، أَوْ مُحَرَّمَةٌ عَنْهُ بِلِعَانٍ، أَوْ بَانَتْ عَنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ أَوْ بِتَطْلِيقَةٍ أَوْ اثْنَتَيْنِ فِيمَنْ تَحْرُمُ بِوَاحِدَةٍ أَوْ اثْنَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ أَوْ خَرَجَتْ بِجِمَاعِ الدُّبُرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا حَرُمَتْ عَنْهُ لِلْأَبَدِ أَوْ بَانَتْ حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ هُوَ وَلَا هِيَ بِذَلِكَ لِبُعْدِهَا عَنْهُ، أَوْ بِسَبَبٍ مُغَيِّرٍ لَهَا أَوْ عَلِمَ وَلَمْ تَعْلَمْ هِيَ بِهِ (فَلَا فِدَاءَ) بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْفِدَاءَ إنَّمَا يَكُونُ مِنْ عَقْدٍ صَحِيحٍ مُوجِبٍ لِلنِّكَاحِ أَمَّا إذَا فَسَدَ فَلَا حُكْمَ لَهُ عَلَيْهَا فَضْلًا عَنْ أَنْ تَحْتَاجَ فِي التَّخَلُّصِ عَنْهُ بِالْفِدَاءِ، بَلْ هِيَ ذَاهِبَةٌ عَنْهُ بِلَا فِدَاءٍ (وَلَهَا صَدَاقُهَا إنْ مَسَّ) لِأَجْلِ الْمَسِّ، وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ لَهَا نِصْفُهُ لِأَنَّ نِصْفَهُ تَسْتَحِقُّهُ بِالْعَقْدِ الصَّحِيحِ، وَإِنْ عَلِمَتْ وَمَسَّهَا بِلَا إكْرَاهٍ فَلَا صَدَاقَ لَهَا سَوَاءٌ عَلِمَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ عِنْدَهُ أَوْ بَعْدَهُ، إلَّا إنْ لَمْ تَعْلَمْ إلَّا بَعْدَ مَا مَسَّ وَكَذَا إنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ بَائِنًا أَوْ حَرُمَتْ عَنْهُ بِوَجْهٍ بَعْدَ النِّكَاحِ ثُمَّ افْتَدَتْ مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَرُدُّ لَهَا مَا افْتَدَتْ بِهِ، وَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً أَوْ اثْنَتَيْنِ ثُمَّ افْتَدَتْ مِنْهُ ثَبَتَ لَهُ وَلَوْ لَمْ تَعْلَمْ بِالطَّلَاقِ لِأَنَّ لَهُ الرَّجْعَةُ، وَإِنْ عَلِمَتْ وَأَنْكَرَا فَافْتَدَتْ فَلَهَا الرُّجُوعُ فِي الصَّدَاقِ لِأَنَّ لَهَا أَنْ تَقُولَ: افْتَدَيْتُ مِنْهُ مَخَافَةَ أَنْ يَطَأَنِي حَرَامًا، وَإِنْ رَأَى أَحَدَهُمَا الْآخَرَ يَزْنِي وَوَقَعَ الْفِدَاءُ صَحَّ لَهُ الْمَالُ، وَلَا فِدَاءَ إنْ ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا.
(وَ) الصَّدَاقُ (إنْ قَبَضَتْهُ) الْمَرْأَةُ (مِنْهُ فَتَلِفَ فَافْتَدَتْ) الَّتِي هِيَ زَوْجُهُ