الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧٢لَهَا، وَالْحُكْمُ عَلَى ذَلِكَ إنْ رَدَّهُ لَهَا عَلَى الْمُرَاجَعَةِ.
--------------------------------------
لَهَا) إلَّا مَا أَعْطَتْ أُجْرَةً لِبَانٍ أَوْ غَارِسٍ فَلَهَا، وَقِيلَ: لَا، لِأَنَّهُ بَدَلٌ مِنْ تَعَنِّيهَا بِنَفْسِهَا وَلَا عَنَاءَ لَهَا ا هـ كَلَامُ الدِّيوَانِ، بِزِيَادَةٍ وَإِيضَاحٍ.
وَقَدْ يُجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كَلَامِ الشَّيْخِ يَحْيَى بِحَمْلِ كَلَامِ الشَّيْخِ يَحْيَى عَلَى مَا إذَا عَلِمَ وَكَانَتْ الْغُصُونُ وَالْفَسَائِلُ مِنْ خَارِجٍ، أَوْ أَرَادَ بِالْفَسَائِلِ الصِّغَارَ مِمَّا يُغْرَسُ مُطْلَقًا، وَلَا يَفْسُدُ بِالْقَطْعِ، وَأَرَادَ بِالْأَشْجَارِ الَّتِي غُرِسَتْ مِنْ الْأَغْصَانِ مَا كَبُرَ وَاسْتَقَلَّ وَيَفْسُدُ بِالْقَلْعِ نَخْلًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ (وَالْحُكْمُ عَلَى ذَلِكَ) كُلِّهِ مِنْ قَوْلِهِ: وَمَنْ أَصْدَقَ دَنَانِيرَ، إلَى قَوْلِهِ: بِلَا رَدِّ شَيْءٍ لَهَا (إنْ) رَجَعَ إلَيْهِ بِالْفِدَاءِ، فَكَانَ ذَلِكَ ثُمَّ (رَدَّهُ لَهَا عَلَى الْمُرَاجَعَةِ).
وَإِنْ فَعَلَتْ مُبْطِلًا لِصَدَاقِهَا فَافْتَدَتْ بِهِ وَدَفَعَتْهُ إلَيْهِ وَمِثْلَهُ، وَإِنْ قَضَى لَهَا خِلَافَ مَا أَصْدَقَهَا أَدْرَكَ عَلَيْهَا مَا أَصْدَقَ، وَقِيلَ: مَا قَضَى، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ عَامِرٌ فِي كِتَابِ الشُّفْعَةِ، قَالَ: تَرُدُّ مِثْلَ مَا أَخَذَتْ، وَإِنْ كَانَ قَائِمًا فَلْتَرُدَّهُ بِعَيْنِهِ، قَالَ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَالْفِدَاءُ فَسْخُ نِكَاحٍ لَا طَلَاقٍ، قِيلَ لَهُ: وَلَوْ كَانَ طَلَاقًا فَلَا يُدْرِكُ الزَّوْجُ عَلَى الزَّوْجَةِ فِي الْفِدَاءِ إلَّا مَا أَخَذَتْ، لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ فَوْقَ مَا أَصْدَقَهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا﴾، وَذَلِكَ فِي
الْفِدَاءِ وَحَدِيثُهُ مَشْهُورٌ ا هـ.
وَإِنْ أَصْدَقَ لَهَا نَحْوَ لِبَاسٍ فَنَقَصَ بِلُبْسِهَا لَمْ تَغْرَمْ لَهُ النَّقْصَ لِأَنَّ اللُّبْسَ مِنْ جُمْلَةِ