الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤١٨بَابٌ
تَعْتَدُّ مُطَلَّقَةٌ حَائِضٌ
-------------------------
بَابٌ
فِي الْعِدَّةِ
وَهِيَ الْعِدَّةُ الَّتِي تَكُونُ فِيهَا الْخَارِجَةُ عَنْ زَوْجٍ مَعْقُولَةً عَنْ التَّزَوُّجِ (تَعْتَدُّ مُطَلَّقَةٌ) وَلَوْ بِفِدَاءٍ أَوْ طَلَاقِ وَلِيِّ الْمَفْقُودِ (حَائِضٌ) أَيْ كَائِنَةٌ مِمَّنْ يَحِيضُ وَخَارِجَةٌ بِالتَّحْرِيمِ أَوْ بِاخْتِيَارِ نَفْسِهَا أَوْ بِلِعَانٍ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُسَمَّى طَلَاقًا، أَوْ لَا يُسَمَّى غَيْرَ الْمَوْتِ، قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: كُلُّ فُرْقَةٍ وَقَعَتْ بِغَيْرِ فِعْلِ الزَّوْجِ أَوْ قَائِمٍ مَقَامَهُ فَلَيْسَتْ بِطَلَاقٍ، وَكَذَا طَلَاقُ الْحَاكِمِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ عِنْدَنَا، وَأَرَادَ الْمُصَنِّفُ الْمُطَلَّقَةَ بَعْدَ الْمَسِّ بِذَكَرِهِ مُطْلَقًا أَوْ بِيَدٍ فِي فَرْجٍ، قِيلَ: أَوْ بِرُؤْيَةِ بَاطِنِهَا أَوْ الْخَلْوَةِ الَّذِي يُمْكِنُ بِهَا الْمَسُّ إذْ لَا عِدَّةَ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ ذَلِكَ إجْمَاعًا، وَكَذَا الَّتِي فَارَقَتْهُ قَبْلَ ذَلِكَ بِوَجْهٍ كَفِدَاءٍ أَوْ فَسْخٍ، وَلَا عِدَّةَ بِوَطْءِ بَهِيمَةٍ.