الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٦٦.............................................................
---------------------------
مَأْمُورِهِ الطِّفْلِ قَوْلَانِ، وَلَا يَصِحُّ مِنْ مَأْمُورِهِ الْمَجْنُونِ إلَّا إنْ كَانَ لَهُ بَعْضُ عَقْلِهِ حِينَ الطَّلَاقِ، وَمَنْ جَعَلَ الطَّلَاقَ بِيَدِ زَوْجَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا فَطَلَّقَتْ هِيَ أَوْ غَيْرُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَقَعَ ذَلِكَ أَوْ لَا تَقَعُ إلَّا وَاحِدَةٌ إنْ لَمْ يَجْعَلْ فِي يَدِهِمَا مَا فَوْقَهَا، قَوْلَانِ، الْأَوَّلُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَهَذَا الْخِلَافُ عَلَى أَنَّ طَلَاقَهَا لِنَفْسِهَا غَيْرُ بَائِنٍ، وَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ بَائِنٌ فَلَا يَقَعُ إلَّا وَاحِدٌ، إلَّا إنْ طَلَّقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ، فَقِيلَ: يَقَعُ مَا طَلَّقَتْ، وَقِيلَ: وَاحِدٌ.
٤٬١٢٥ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.