شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٠٣

.........................................................

-------------------------

الَّتِي لَمْ تُمَسَّ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَطْ وَلَوْ مَاتَ وَحُكِمَ بِإِرْثِهَا، وَلَهَا أَيْضًا نِصْفُ الْغَلَّةِ مِنْ الصَّدَاقِ، وَنِصْفُ خِدْمَتِهِ، وَمُؤْنَةُ الصَّدَاقِ قَبْلَ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا، وَبَعْدَهُ بَيْنَهُمَا، وَجِنَايَتُهُ عَلَيْهَا، وَبَعْدَهُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ الصَّدَاقُ عَبْدًا فَجَنَى فَطَلَّقَهَا فَقَالَتْ: نَدْفَعُهُ، وَقَالَ: لَا، قُبِلَ قَوْلُهَا وَتَضْمَنُ نِصْفَهُ، وَإِنْ قُتِلَ فَقَالَتْ: نَقْتُلُ قَاتِلَهُ، وَأَبَى فَهُمَا سَوَاءٌ، وَإِنْ اسْتَوْجَبَتْ الْقَطْعَ فَقُطِعَ ضَمِنَتْ مَنَابَهُ وَلَا تُدْرِكُ مَا دَاوَتْهُ بِهِ أَوْ افْتَدَتْ لَهُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ مِثْلَ جَمَلٍ وَنُحِرَ فَلَهُ التَّخْيِيرُ بَيْنَ نِصْفِ قِيمَتِهِ صَحِيحًا وَنِصْفِهَا مَنْحُورًا، وَإِنْ نَخْلًا أَوْ غَرْسًا، وَأَبْدَلَتْ لَهُ مَكَانًا فَلَهُ نِصْفُ قِيمَتِهِ، وَقِيلَ: نِصْفُهُ فِي مَكَانِهِ، وَإِنْ مَاتَ الصَّدَاقُ فَلَهُ نِصْفُ الْقِيمَةِ.

وَإِنْ كَانَ أَرْضًا فَغَرَسَتْهَا فَلَهُ نِصْفُهَا، وَقِيلَ: يُخَيَّرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعِوَضِ، وَكَذَا إنْ بَنَتْهَا، وَإِنْ بَنَتْهَا مَسْجِدًا أَوْ حَفَرَتْهَا أَوْ جَعَلَتْهَا مَقْبَرَةً أَوْ لِلْمَسَاكِينِ أَوْ أَخْرَجَتْهَا مِنْ مِلْكِهَا فَلَهُ الْعِوَضُ، وَقِيلَ: الْقِيمَةُ، وَإِنْ بَاعَتْهَا فَنِصْفُ الثَّمَنِ إنْ لَمْ تُحَابِ، وَكَذَا غَيْرُ الْأَرْضِ، وَإِنْ أَصْدَقَهَا ثَوْبًا فَصَبَغَتْهُ أَوْ زَادَتْ فِيهِ رَدَّ لَهَا نِصْفَ مَا زَادَتْ كَالصَّبْغِ وَاشْتَرَكَا فِيهِ، وَإِنْ رَهَنَتْ الصَّدَاقَ أَوْ اسْتَأْجَرَتْ بِهِ أَجِيرًا فَطَلَّقَهَا انْفَسَخَ، وَقِيلَ: جَازَ سَهْمُهَا إنْ أَمْكَنَتْ قِسْمَتُهُ، وَإِنْ اسْتَحَقَّهُ الْأَجِيرُ أَوْ بَاعَ الْمُرْتَهِنُ بَعْضَهُ

رَدَّتْ لَهُ نِصْفَ قِيمَةِ مَا تَلِفَ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا، وَقِيلَ: لَهُ مَا لَمْ يُجَاوِزْ النِّصْفَ، وَإِنْ جَاوَزَهُ فَلَهُ نِصْفُ الْقِيمَةِ، وَإِنْ اسْتَحَقَّ الْفَرْضَ فَلَهُ عَلَيْهَا نِصْفُ قِيمَتِهِ، وَقِيلَ: يَرُدُّ لَهَا نِصْفَهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ وَجَبَ لِمُسْتَحِقِّهِ قَبْلَ أَنْ يُصْدِقَهُ الزَّوْجُ لَهَا، وَإِنْ كَانَ الصَّدَاقُ آجِلًا فَلَا تُدْرِكُ نِصْفَهُ إنْ طَلَّقَهَا قَبْلَهُ حَتَّى يَحِلَّ، وَإِنْ دَفَعَ لَهَا الصَّدَاقَ فَرَدَّتْهُ لَهُ فِي حَقٍّ أَوْ دَيْنٍ أَوْ تَصَدَّقَتْ بِهِ أَدْرَكَ عَلَيْهَا نِصْفَهُ، إلَّا إنْ أَعْطَتْهُ إيَّاهُ لَا فِي ثَوَابٍ، أَوْ تَصَدَّقَتْ بِهِ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: مُشْتَرِكَانِ، وَلَا تَضْمَنُ إلَّا مَا أَفْسَدَتْ أَوْ تَلِفَتْ، وَإِنْ افْتَرَقَا بِلِعَانٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلَهَا