الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥١٩وَإِنْ قَالَ: إنْ كَلَّمْتِ زَيْدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَكَلَّمَتْهُ فِي مُمْكِنٍ أَنْ يَسْمَعَهَا حَنِثَ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ لَا إنْ كَلَّمَتْهُ مَيِّتًا، وَلَا إنْ كَلَّمَتْهُ حَيْثُ لَا يَسْمَعُ لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ، وَإِنْ كَلَّمَتْ أَصَمَّ فِي مَسَافَةٍ لَوْ كَانَ سَمِيعًا لَسَمِعَ، فَقِيلَ: يَحْنَثُ، وَقِيلَ: لَا، وَإِنْ حَلَفَ لَا تُكَلِّمُ فُلَانًا فَقَالَتْ لِغَيْرِهِ: إنَّهُ حَلَفَ بِطَلَاقِي إنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا وَهُوَ حَاضِرٌ لَمْ يَسْمَعْ قَوْلَهَا هَذَا، وَهِيَ تُرِيدُ أَنْ يَسْمَعَ، فَقِيلَ: لَا تَطْلُقُ
--------------------------------
(وَإِنْ قَالَ، إنْ كَلَّمْتِ زَيْدًا) بِكَسْرِ التَّاءِ، وَإِنْ قَالَ: إنْ كَلَّمْتُهُ بِالضَّمِّ أَوْ إنْ كَلَّمَهُ فُلَانٌ، أَوْ إنْ كَلَّمَكِ أَوْ فُلَانًا أَوْ إيَّايَ فَمِثْلُ ذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي كُلُّهُ وِفَاقًا وَخِلَافًا (فَأَنْتِ طَالِقٌ فَكَلَّمَتْهُ فِي) مَوْضِعٍ (مُمْكِنٍ أَنْ يَسْمَعَهَا) مِنْهُ زَيْدٌ (حَنِثَ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ) هَا وَإِنْ كَلَّمَتْ وَلَمْ تَقْصِدْ أَنْ يَسْمَعَ وَلَا أَرَادَتْ خِطَابَهُ وَسَمِعَ كَلَامَهَا لَمْ يَحْنَثْ، وَلَوْ عَلِمَتْ أَنَّهُ سَامِعٌ (لَا إنْ كَلَّمَتْهُ مَيِّتًا) وَقِيلَ: يَحْنَثُ إنْ كَلَّمَتْهُ مَيِّتًا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الْكِتَابِ السَّابِعِ (وَلَا إنْ كَلَّمَتْهُ حَيْثُ لَا يَسْمَعُ لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ) أَوْ لِخَفْضِ صَوْتِهَا وَلَوْ قَرُبَ (وَإِنْ كَلَّمَتْ أَصَمَّ) وَقَدْ حَلَفَ زَوْجُهَا بِطَلَاقِهَا إنْ كَلَّمَتْهُ، أَوْ لَا تُكَلِّمُ أَحَدًا أَوْ رَجُلًا (فِي مَسَافَةٍ لَوْ كَانَ سَمِيعًا لَسَمِعَ) هَا مِنْهُمَا (فَقِيلَ، يَحْنَثُ، وَقِيلَ: لَا)، وَإِنْ كَلَّمَتْ لَا لِيَسْمَعَ لَمْ يَحْنَثْ (وَإِنْ حَلَفَ لَا تُكَلِّمُ فُلَانًا فَقَالَتْ لِغَيْرِهِ) أَيْ لِغَيْرِ فُلَانٍ (إنَّهُ) أَيْ زَوْجِي (حَلَفَ بِطَلَاقِي إنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا وَهُوَ حَاضِرٌ لَمْ يَسْمَعْ قَوْلَهَا هَذَا، وَهِيَ تُرِيدُ أَنْ يَسْمَعَ فَقِيلَ: لَا تَطْلُقُ) وَقِيلَ: تَطْلُقُ، وَإِنْ سَمِعَ طَلُقَتْ قَطْعًا، وَإِنْ لَمْ تُرِدْ سَمَاعَهُ وَسَمِعَهَا لَمْ تَطْلُقْ لِأَنَّهُ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا كَلَّمَتْهُ إذْ لَمْ تُرِدْهُ بِكَلَامٍ.