الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٨٢.......................................................................................
-----------------
غَيْرَ نَقْدٍ وَآجِلًا وَيُشْتَرَطُ فِي الْأَقَلِّ إذَا كَانَ نَسِيئَةً أَنْ يَكُونَ مَعَ الْأَجَلِ الْأَوَّلِ أَوْ بَعْدَهُ كَمَا مَرَّ.
وَقَدْ ظَهَرَتْ لَكَ صُوَرُ الْجَوَازِ وَصُوَرُ الْمَنْعِ عَلَى مَذْهَبِنَا، وَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ، فَمَنْ بَاعَ شَيْئًا لِأَجَلٍ وَاشْتَرَاهُ بِجِنْسِ ثَمَنِهِ فَثَمَنُهُ الثَّانِي نَقْدًا، وَلِأَجَلٍ دُونَ الْأَوَّلِ أَوْ أَبْعَدَ أَوْ مَعَهُ، وَكُلٌّ مِنْ الْأَرْبَعَةِ إمَّا بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَذَلِكَ اثْنَا عَشْرَةَ صُورَةً مِنْ ضَرْبِ أَرْبَعَةٍ فِي ثَلَاثَةٍ، امْتَنَعَتْ ثَلَاثُ صُوَرٍ وَهِيَ مَا إذَا اشْتَرَاهُ بِأَقَلَّ نَقْدًا أَوْ بِأَقَلَّ دُونَ الْأَجَلِ الْأَوَّلِ أَوْ بِأَكْثَرَ إلَى أَبْعَدَ مِنْهُ، وَجَازَتْ تِسْعٌ، وَالضَّابِطُ إنْ تَسَاوَى الْأَجَلَانِ جَازَ، وَلَوْ اخْتَلَفَ الثَّمَنَانِ، وَإِنْ اخْتَلَفَ الْأَجَلَانِ وَالثَّمَنَانِ فَإِنْ رَجَعَ لِلْيَدِ السَّابِقَةِ بِالْعَطَاءِ مِثْلَ مَا أَخَذَ مِنْهَا أَوْ أَقَلَّ جَازَ، أَوْ أَكْثَرَ اُمْتُنِعَ، فَأَمْثِلَةُ الْمَنْعِ سِلْعَةً بِعَشَرَةٍ لِشَهْرٍ رُدَّتْ بِثَمَانِيَةٍ نَقْدًا أَوْ لِنِصْفِ شَهْرٍ فَقَدْ رَجَعَتْ لَهُ سِلْعَتُهُ وَيَدْفَعُ ثَمَانِيَةً الْآنَ أَوْ بَعْدَ نِصْفِ شَهْرٍ وَيَأْخُذُ عَنْهَا عَشَرَةً بَعْدُ فَذَلِكَ سَلَفٌ بِزِيَادَةٍ لَا يَجُوزُ أَيْ لِأَنَّهُمَا مُتَّهَمَانِ بِالْعَقْدِ عَلَى الزِّيَادَةِ، وَالْقَصْدُ لِذَلِكَ أَوْ رُدَّتْ بِاثْنَيْ عَشَرَ لِشَهْرَيْنِ فَقَدْ رَجَعَتْ إلَيْهِ وَيَدْفَعُ لَهُ الْمُشْتَرِي بَعْدَ شَهْرٍ عَشَرَةً يَأْخُذُ عَنْهَا بَعْدُ مِنْ الْبَائِعِ اثْنَيْ عَشَرَةَ فَذَلِكَ سَلَفٌ بِزِيَادَةٍ، لَكِنَّ الْمُسَلِّفَ الْمُشْتَرِي هُنَا وَالْبَائِعُ فِي الصُّورَتَيْنِ قَبْلَهَا، وَأَخْذُ الْعِوَضِ عَلَى الْقَرْضِ إذَا قُصِدَ مِنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ سُحْتٌ، بَلْ لَا يَجُوزُ قَصْدُهُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ لِلَّهِ تَعَالَى، وَلَكِنْ إذَا أَحْسَنَ إلَيْهِ الْمُقْتَرِضُ عِنْدَ التَّقَاضِي جَازَ لَهُمَا عَلَى طَرِيقِ مُطْلَقِ الْإِحْسَانِ وَقَبُولِهِ.
وَأَمْثِلَةُ الْجَوَازِ أَنْ يَبِيعَ بِعَشَرَةٍ لِشَهْرٍ ثُمَّ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِعَشَرَةٍ نَقْدًا أَوْ بِعَشَرَةٍ لِأَجَلٍ دُونَ الْأَوَّلِ أَوْ مَعَ الْأَوَّلِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ بِاثْنَيْ عَشَرَ نَقْدًا أَوْ لِأَجَلٍ دُونَ الْأَوَّلِ أَوْ مَعَهُ أَوْ بِثَمَانِيَةٍ إلَيْهِ أَوْ بَعْدَهُ وَالْجَوْدَةُ وَالرِّدَاءُ كَالْكَثْرَةِ وَالْقِلَّةِ.