الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٩٢وَمَنْ أَعْطَى لِأَحَدٍ ثَمَنًا عَلَى مُضَارَبَةٍ، فَهَلْ جَازَ لِلْمُضَارَبِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ سِلْعَةً بِثَمَنِهِ أَوْ حَتَّى يَتَحَوَّلَ حَذَرًا مِنْ تَذَرُّعِ الْمُضَارَبَةِ بِعُرُوضٍ قَوْلَانِ
-----------------
وَأَسْقَطَ الْأُخْرَى فَالْمُعَجَّلَةُ سَلَفٌ يَقْتَضِيهَا مِنْ نَفْسِهِ إذَا حَلَّ الْأَجَلُ فَذَلِكَ سَلَفٌ جَرَّ مَنْفَعَةً كَمَا زَعَمَ بَعْضٌ.
(وَمَنْ أَعْطَى لِأَحَدٍ ثَمَنًا عَلَى مُضَارَبَةٍ، فَهَلْ جَازَ) عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدِي (لِلْمُضَارَبِ) بِفَتْحِ الرَّاءِ (أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الَّذِي أَعْطَاهُ الثَّمَنَ وَهُوَ الْمُضَارِبُ - بِالْكَسْرِ - وَهُوَ صَاحِبُ الْمَالِ (سِلْعَةً بِثَمَنِهِ)؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الْمُضَارَبَةَ بِالْعُرُوضِ وَلَوْ آلَ فِعْلُهُمَا إلَى صُورَةِ الْمُضَارَبَةِ بِهَا (أَوْ) لَا يَشْتَرِي مِنْهُ السِّلْعَةَ بِالثَّمَنِ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ (حَتَّى يَتَحَوَّلَ) الثَّمَنُ إلَى غَيْرِ نَفْسِ الثَّمَنِ وَلَوْ مِنْ جِنْسِهِ، مِثْلُ أَنْ يُبَدِّلَ دَرَاهِمَهُ أَوْ دَنَانِيرَهُ بِغَيْرِهَا مِنْ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ أَوْ يَصْرِفَهَا بِهَا ثُمَّ يَشْتَرِيَ السِّلْعَةَ مِنْهُ بِذَلِكَ الْبَدَلِ، فَإِنَّ بَدَلَ الشَّيْءِ خِلَافُهُ عَلَى التَّحْقِيقِ، وَأَمَّا كَوْنُهُ إيَّاهُ فَلِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَتَهُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ، أَوْ يَشْتَرِي بِهَا عُرُوضًا وَيَبِيعُهَا ثُمَّ يَشْتَرِي بِثَمَنِهَا مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ، وَإِنَّمَا مَنَعَ حَتَّى يَتَحَوَّلَ (حَذَرًا مِنْ تَذَرُّعِ الْمُضَارَبَةِ بِعُرُوضٍ)؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ جَائِزَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ؟ (قَوْلَانِ) وَأَجَازَهَا ابْنُ عَبَّادٍ بِعُرُوضٍ بِتَقْوِيمٍ بِالدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّنَانِيرِ لِئَلَّا يَخْرُجَ عَنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا قِرَاضَ إلَّا بِعَيْنٍ﴾، وَأَمَّا الْمُضَارَبَةُ بِعُرُوضٍ بِلَا تَقْوِيمٍ فَلَا تَجُوزُ قَطْعًا، وَإِنْ بَاعَ مُرِيدُ الْقِرَاضِ لِصَاحِبِ الْمَالِ سِلْعَةً لِأَجَلٍ أَوْ عَاجِلٍ أَوْ نَقْدًا ثُمَّ قَوَّمَهَا لَهُ صَاحِبُ الْمَالِ عَلَى الْقِرَاضِ بِمِثْلِ مَا بَاعَهَا بِهِ لَهُ صَاحِبُهَا أَوْ بِأَكْثَرَ أَوْ بِأَقَلَّ جَازَ عَلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّادٍ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ قَصَدَا ذَلِكَ مِنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ أَوْ حَدَثَ لَهُمَا