الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٦٤وَإِنْ بِتَأْخِيرٍ أَوْ خِلَافِ ثَمَنِ الْأَوَّلِ أَوْ لِغَيْرِهِ بِكَخِلَافَةٍ أَوْ بِإِقَالَةٍ أَوْ تَوْلِيَةٍ. وَعَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ.
------------
(وَإِنْ) كَانَ ذَلِكَ (بِتَأْخِيرٍ) مِنْ السَّائِمِ الثَّانِي أَوْ الْبَائِعِ الثَّانِي لِمَا يَشْتَرِي بِهِ أَوْ يَبِيعُهُ (أَوْ خِلَافِ ثَمَنِ) الْمُشْتَرِي (الْأَوَّلِ) أَوْ مُثَمَّنِ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ (أَوْ) كَانَ سَوْمُهُ أَوْ بَيْعُهُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ أَوْ بَيْعِهِ (لِغَيْرِهِ) كَطِفْلِهِ أَوْ مَجْنُونِهِ، وَوَصِيِّهِ وَمُسْتَخْلِفٍ هُوَ عَلَيْهِ، وَآمِرِهِ وَمُوَكِّلِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، كَمَا قَالَ (بِكَخِلَافَةٍ) أَوْ كَانَ بِأَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ، أَوْ مَبِيعِ الْأَوَّلِ بِرَدِيءٍ.
(أَوْ) كَانَ الْمَسُومُ عَلَيْهِ أَوْ الْمَبِيعُ عَلَيْهِ لَيْسَ يَسُومُ أَوْ يَبِيعُ عَلَى نَفْسِهِ بَلْ عَلَى غَيْرِهِ كَطِفْلِهِ وَمَنْ ذَكَرَ، أَوْ كَانَ سَوْمُهُ (بِإِقَالَةٍ) فَيَجِدُهُمَا الثَّانِي يَطْلُبُ أَحَدُهُمَا الْإِقَالَةَ مِنْ الْآخَرِ فَيَعْرِضُ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ بِمَا بِيعَ بِهِ أَوْ اُشْتُرِيَ أَوْ بِأَكْثَرَ مَثَلًا أَوْ يَقُولُ: أَعْطِيهِ بِالْإِقَالَةِ عَلَى قَوْلِ مَنْ يُجِيزُ الْإِقَالَةَ لِغَيْرِ
الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي (أَوْ تَوْلِيَةٍ) بِأَنْ يَجِدَ أَحَدًا يُوَلِّيَ أَحَدًا مَا اشْتَرَى فَيَقُولَ: وَلَهُ لِي بِمَا اشْتَرَيْتَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى قَوْلِ مُجِيزِ التَّوْلِيَةِ بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، وَإِنْ أَجَازَ الْمُشْتَرِي السَّوْمَ عَلَيْهِ أَوْ الْبَائِعُ الْبَيْعَ عَلَيْهِ جَازَ، وَأَمَّا السَّوْمُ بِغَيْرِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَجَائِزٌ مِثْلُ أَنْ يَطْلُبَهُ بِالْهِبَةِ أَوْ بِالْأُجْرَةِ أَوْ بِالصَّدَاقِ أَوْ بِالْأَرْشِ أَوْ بِالدَّيْنِ لَهُ عَلَيْهِ أَوْ بِالْأَرْشِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَمَنْ لَقِيَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ: مَا تُرِيدُ؟ فَقَالَ: أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ مِنْ فُلَانٍ كَذَا، وَقَالَ: أُعْطِيكَ إنْ لَمْ يُعْطِكَ، فَقَالَ: إنْ كَانَ عِنْدَك فَأَنَا أُحِبُّ، فَبَاعَ لَهُ، فَإِنْ فَعَلَ مَكْرُوهًا، وَمَنْ قَالَ: إنَّ الْأُجْرَةَ كَالْبَيْعِ مَنَعَ السَّوْمَ عَلَى الِاسْتِئْجَارِ وَإِيضَاحُ الضُّرِّ فِي الْإِقَالَةِ لِغَيْرِ الْبَائِعِ بَعْدَمَا طُلِبَتْ مِنْ الْبَائِعِ وَلَمْ يَرُدَّهُ أَنَّ الْبَائِعَ لَهُ أَجْرُ الْإِقَالَةِ فَلَا يُفِيتُهُ عَنْهُ، وَلَعَلَّهُ أَيْضًا يُرِيدُ الرَّدَّ بِالْإِقَالَةِ.
(وَعَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ) لَا مَفْهُومَ لِلرُّكْبَانِ، فَإِنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ، سَوَاءٌ جَاءُوا بِدَوَابَّ أَمْ لَا،