الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢١١الثَّمَنُ أَوَّلًا ثُمَّ كُيِّلَ الطَّعَامُ أَوْ عَكْسُهُ فَحُمِلَ عَلَى ذَلِكَ لَا بِبِعْتُ لَكَ أَوْ حُمِلَ قَبْلَ وَزْنِ الثَّمَنِ ثُمَّ جِيءَ بِهِ فَقَبَضَهُ الْبَائِعُ،
فَهَلْ يَنْعَقِدُ بِذَلِكَ، إذْ حَقِيقَتُهُ الْمُعَاوَضَةُ وَقَدْ وَقَعَتْ وَدَفْعُ الْبَدَلِ يُزِيلُ الضَّمَانَ أَوْ لَا قَوْلَانِ.
------------
بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (الثَّمَنُ أَوَّلًا) إنْ كَانَ مِمَّا يُحْتَاجُ لِلْوَزْنِ (ثُمَّ كُيِّلَ الطَّعَامُ) مَثَلًا بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَرَفْعِ الطَّعَامُ (أَوْ عَكْسُهُ) بِالرَّفْعِ، أَيْ أَوْ فُعِلَ عَكْسُ ذَلِكَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَوْ وَقَعَ عَكْسُ ذَلِكَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ بِأَنْ كُيِّلَ قَبْلَ الْوَزْنِ لِلثَّمَنِ، (فَحُمِلَ) الطَّعَامُ مَثَلًا بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (عَلَى ذَلِكَ لَا بِ) قَوْلِ الْبَائِعِ: (بِعْتُ لَكَ) وَقَوْلِ الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْتُ (أَوْ حُمِلَ قَبْلَ وَزْنِ الثَّمَنِ ثُمَّ جِيءَ بِهِ) أَيْ بِالثَّمَنِ، (فَقَبَضَهُ الْبَائِعُ، فَهَلْ يَنْعَقِدُ) الْبَيْعُ (بِذَلِكَ، إذْ حَقِيقَتُهُ الْمُعَاوَضَةُ وَقَدْ وَقَعَتْ وَدَفْعُ الْبَدَلِ) وَهُوَ الْمُثَمَّنُ فِي جَنْبِ الْبَائِعِ وَالثَّمَنُ فِي جَنْبِ الْمُشْتَرِي أَوْ الْمُثَمَّنُ أَوْ الثَّمَنُ فِي جَنْبَيْهِمَا (يُزِيلُ الضَّمَانَ) ضَمَانَ مَا أَخَذَ مِنْ صَاحِبِهِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ الِاحْتِجَاجَ بَلْ تَقْرِيرُ هَذَا الْقَوْلِ يَعْنِي أَنَّهُ قَدْ حَصَلَ التَّعَاوُضُ وَالْقَبْضُ فَالْبَيْعُ حَاصِلٌ (أَوْ لَا) يَنْعَقِدُ لِعَدَمِ التَّلَفُّظِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَمَا فَسَدَ أَوْ ضَاعَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا ضَمِنَهُ، وَلَوْ بِلَا تَضْيِيعٍ،؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِهِ أَمَانَةً بَلْ بِتَعَاوُضٍ؟ (قَوْلَانِ)، وَهَكَذَا فِي سَائِرِ بُيُوعِ السُّكُوتِ وَبُيُوعِ التَّلَفُّظِ بِمَا لَا يَحْزِمُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَتَأْخِيرُ الثَّمَنِ عَنْ تَسْلِيمِ الْبَيْعِ أَقْرَبُ إلَى الْجَوَازِ مِنْ تَقَدُّمِهِ وَفِي الْأَثَرِ ": وَإِذَا اتَّفَقَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ لَهُ شَيْئًا مِنْ الْحُبُوبِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا فَأَرَاهُ لَهُ، وَأَرَاهُ الْآخَرُ الثَّمَنَ، فَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُصِيبُ الرُّجُوعَ مَا لَمْ تَقَعْ الصَّفْقَةُ، وَسَوَاءٌ فِي إرَاءِ الثَّمَنِ أَنْ يَكُونَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً، أَوْ