الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٣...............................................................
------------
وَقِيلَ: لَا، بَلْ يُجَدِّدُهُ الْمُرْتَهِنُ أَوْ يُتِمُّهُ بِحَضْرَةِ الْمُشْتَرِي، أَوْ يُرْسِلُ إلَيْهِ الرَّاهِنُ أَوْ غَيْرُهُ بِأَنِّي قَدْ بِعْتُ بِمَا بَاعَ الرَّاهِنُ فَاشْتَرِ، وَإِذَا كَانَ الْخِلَافُ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَالرَّاهِنِ وَقَدْ شَرَطَا فَهُوَ فِي بَيْعِهِمَا إذَا لَمْ يَشْتَرِطَا بِالْأَوْلَى، فَقِيلَ: يَثْبُتُ إنْ رَضِيَ، وَقِيلَ: لَا إلَّا بِتَجْدِيدٍ أَوْ مُتَامَمَةٍ وَإِنَّمَا جَعَلْتُ الرَّاهِنَ كَالْفُضُولِيِّ مَعَ أَنَّ الْمَالَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ تَصَرُّفًا فِي رَهْنِهِ، وَدَخَلَ فِي الْفُضُولِيِّ الْعَبْدُ الَّذِي لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَلَمْ يُسَرَّحْ وَلَمْ يُرْسَلْ، وَالطِّفْلُ الَّذِي لَمْ يُرْسَلْ.
٤٬٤٢٧ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.