الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٤٥بَابٌ
لَزِمَ بَائِعًا تَسْمِيَةُ سَهْمِهِ مِنْ مُشْتَرَكٍ كَنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ إنْ أَرَادَ بَيْعَهُ وَلَا يَصِحُّ، بَيْعُ سَهْمِهِ هَكَذَا وَجُوِّزَ إنْ عَلِمَهُ مُشْتَرِيهِ وَلَمْ تَكْثُرْ السِّهَامُ.
-------------
بَابٌ
(لَزِمَ) ت (بَائِعًا) لِسَهْمِهِ (تَسْمِيَةُ سَهْمِهِ مِنْ مُشْتَرَكٍ) أَيْ لَزِمَ مَنْ أَرَادَ بَيْعَ سَهْمِهِ مِنْ مُشْتَرَكٍ فِيهِ أَنْ يَذْكُرَ سَهْمَهُ بِاسْمِهِ (كَنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ) أَوْ جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ، وَفِي نُسْخَةٍ مَشْهُورَةٍ: (إنْ أَرَادَ بَيْعَهُ) وَعَلَيْهَا فَمَعْنَى قَوْلِهِ: بَائِعًا، الْبَائِعُ بِالْإِمْكَانِ وَالْقُوَّةِ (وَلَا يَصِحُّ، بَيْعُ سَهْمِهِ هَكَذَا) بِلَا ذِكْرِ أَنَّهُ نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ أَوْ رُبْعٌ أَوْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ، وَنَحْوُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ، وَلَوْ عَلِمَهُ الْمُشْتَرِي فَلَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِهِ (وَجُوِّزَ إنْ عَلِمَهُ مُشْتَرِيهِ) كَبَائِعِهِ كَمْ هُوَ نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ التَّسْمِيَاتِ (وَلَمْ تَكْثُرْ السِّهَامُ) فَإِذْ أَقَرَّ بِالْعِلْمِ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ، وَهُوَ قَوْلُ الرَّبِيعِ وَهُوَ يَجْرِي فِي كُلِّ عَقْدٍ لَمْ يُنْطَقْ فِي إنْشَائِهِ بِلَفْظٍ