الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٦٣وَفِي الْغَلَّةِ خِلَافٌ مَرَّ ....................................................................
-----------------------
أَنْ تُقْلَعَ وَلَمْ تُقْلَعْ حَتَّى أَثْمَرَتْ، وَلَمْ يَحْتَجَّ صَاحِبُ الْأَرْضِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ ثَابِتَةٌ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ بِقِيمَةِ مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ الْأَرْضِ، وَهَذَا قَوْلٌ ضَعِيفٌ وَفِيهَا أَقْوَالٌ: إبْطَالُ الْبَيْعِ إنْ كَانَتْ بِالْبَيْعِ وَإِجَازَتُهُ مَعَ إلْزَامِ الْقَلْعِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ، وَالظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ: وَيُدْرِكُ عَلَيْهِ رَبُّ الْأَرْضِ قَلْعَهُ، أَيْ قَلْعَ ذَلِكَ النَّابِتِ أَوْ قَلْعَ مِثْلِ الْفَسِيلِ مَا لَمْ يُثْمِرْ بِمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ فَيَكُونُ الْكَلَامُ فِي النَّابِتِ مِنْ أَصْلٍ وَذَلِكَ الْأَصْلُ سَوَاءٌ فِيهِ كَانَ لَا يَلْزَمُ قَلْعُهُ أَوْ بِحَسَبِ مَا وَقَعَ التَّمَلُّكُ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ هَذَا النَّابِتَ؛ لِأَنَّهُ نَخْلَةٌ مِنْ النَّخْلَةِ الْكَبِيرَةِ أَوْ الشَّجَرَةُ مِنْ الشَّجَرَةِ الْكَبِيرَةِ.
(وَفِي الْغَلَّةِ) غَلَّةِ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ مُطْلَقًا (خِلَافٌ مَرَّ) هَلْ هِيَ لِلْمُشْتَرِي تَابِعَةٌ لِأَصْلِهَا وَلَوْ أُبِّرَتْ أَوْ أَدْرَكَتْ، أَوْ لِلْبَائِعِ وَلَوْ لَمْ تُؤَبَّرْ أَوْ لِلْمُشْتَرِي مَا لَمْ تَطِبْ أَوْ هِيَ لَهُ مَا لَمْ تُؤَبَّرْ مَا لَمْ يَقَعْ شَرْطٌ؟ وَإِنْ وَقَعَ شَرْطٌ فَهُمَا عَلَيْهِ، وَإِنْ قُصِدَتْ بِالشِّرَاءِ وَعُيِّنَ لَهَا ثَمَنٌ جَازَ، وَإِنْ لَمْ يُعَيَّنْ فَمَنْ أَجَازَ بَيْعَ مُخْتَلِفَيْنِ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ أَجَازَ مُطْلَقًا، وَمَنْ مَنَعَ إذَا أُبِّرَتْ أَوْ إذَا أَدْرَكَتْ أَوْ إذَا طَابَتْ عَلَى الْخِلَافِ مَتَى تَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهَا بَعْضًا مِنْ أَصْلِهَا غَيْرَ مُخَالِفَةٍ لَهُ - مَنَعَ.
وَفِي " الدِّيوَانِ ": إنْ بَاعَ شَجَرَةً عَلَى الْقَطْعِ فَتَرَكَهَا حَتَّى أَثْمَرَتْ انْفَسَخَ، أَوْ لَا وَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي، أَقْوَالٌ، وَيُؤْخَذُ عَلَى الْقَطْعِ وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي مُخْتَصَرٍ لَهُ أَنَّ مَنْ بَاعَ نَخْلًا وَفِي أَصْلِهَا شَجَرٌ كَرُمَّانٍ، فَلَهُ إنْ لَمْ يَشْرِطْهُ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ اشْتَرَطَ الْبَائِعُ صِرْمًا غَيْرَ بَالِغٍ الْقَلْعَ فَسَدَ الْبَيْعُ، وَإِنْ قَالَ مُشْتَرِي نَخْلَةٍ فِيهَا صِرْمٌ: إنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ لِلْقَلْعِ لِيَكُونَ لَهُ،