الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٥٣وَطَعْنٌ وَرَدٌّ فِي طَرَفٍ. تَنْبِيهٌ: إنْ أُخِذَتْ دَارٌ مِنْ مُشْتَرٍ بِشُفْعَةٍ وَنُقِدَ ثَمَنٌ،
-----------------------------------------------------------
لِمُخَالِفٍ (وَطَعْنٌ) فِيمَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الطَّعْنَ، وَكَثْرَةُ خَطَأِ مُؤَلِّفِهِ (وَرَدٌّ فِي طَرَفٍ) أَوْ ثَنْيُ طَرَفِ الْوَرَقِ أَوْ الدَّفَّةِ وَكَثْرَةُ السُّقُوطِ وَلَوْ جُبِرَ بِكِتَابَةِ السَّاقِطِ عَلَى أَطْرَافِ الْأَسْطُرِ أَوْ بَيْنَهَا.
وَمِنْ عُيُوبِ الْمَتَاعِ الْمَبِيعِ الْوَسَخُ، وَفِي الدِّيوَانِ ": وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصْحَفِ أَلْوَاحٌ يَعْنِي الدَّفَّتَيْنِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِمَا أَوْ الْمَسَامِيرَ يَعْنِي خِيَاطَتَهُ مِنْ تَحْتٍ فَهُوَ مَعِيبٌ، وَالصَّفَائِحُ الَّتِي جُعِلَتْ لِلتَّزْيِينِ فِي الْمَتَاعِ وَالْأَوَانِي لَيْسَتْ بِعَيْبٍ، وَجَمِيعُ مَا اشْتَرَاهُ الْمُشْتَرِي فَخَرَجَ فِيهِ مَا يُنْقِصُهُ مِنْ قِيمَتِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِهِ فَذَلِكَ عَيْبٌ يُرَدُّ بِهِ ا هـ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(تَنْبِيهٌ)
يُطْلَقُ التَّنْبِيهُ عَلَى ذِكْرِ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُغْفَلَ عَنْهُ كَمَا هُنَا، وَعَلَى التَّصْرِيحِ بِمَا يُعْلَمُ مِنْ الْكَلَامِ السَّابِقِ، (إنْ أُخِذَتْ دَارٌ) أَوْ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ أَوْ شَجَرٌ أَوْ بِئْرٌ أَوْ بَيْتٌ أَوْ غَارٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ الشُّفْعَةُ (مِنْ مُشْتَرٍ بِشُفْعَةٍ وَنُقِدَ ثَمَنٌ) أَيْ أَحْضَرَهُ لِلْمُشْتَرِي مَنْ أَخَذَهَا بِالشُّفْعَةِ إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ أَنْقَدَ لِلْبَائِعِ أَوْ أَحْضَرَهُ الشَّفِيعُ لَهُ أَوْ لِلْبَائِعِ إنْ لَمْ يَنْقُدْهُ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ، أَوْ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِشُفْعَةٍ وَلَمْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ؛ لِأَنَّهُ مُؤَجَّلٌ ثُمَّ نَقَدَ بَعْدَ الْحُلُولِ (فَ) الْعُهْدَةُ عَلَى مُشْتَرِيهَا، أَوْ عَلَى بَائِعِهَا إنْ ظَهَرَ عَيْبٌ فِيهَا عِنْدَ بَعْضِنَا وَبَعْضِ غَيْرِنَا، وَلَمْ تَثْبُتْ عِنْدَ الْبَاقِينَ، وَتَقَدَّمَ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَدِّ مَا أُخِذَ بِالشُّفْعَةِ لِلْبَيْعِ.