الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٤٤بَابٌ إنْ اُسْتُحِقَّ مَبِيعٌ ظُنَّ لِبَائِعِهِ فَخَرَجَ لِمُسْتَحِقِّهِ بِعَادِلَةٍ فَلَهُ أَخْذُهُ، وَلِمُشْتَرِيهِ الثَّمَنُ عَلَى بَائِعِهِ إنْ خَرَجَ مِنْ يَدِ رَبِّهِ بِتَلَفٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ سَرِقَةٍ وَكَانَ مُنْتَقِلًا مُطْلَقًا.
--------------
بَابٌ فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿مَنْ سُرِقَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ ضَاعَ مِنْهُ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ قَدْ اشْتَرَاهُ فَإِنَّ صَاحِبَهُ أَحَقُّ بِهِ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ﴾، وَظَاهِرُ قَوْلِهِ: أَوْ ضَاعَ شَامِلٌ لِلُّقَطَةِ، لَكِنَّ اقْتِرَانَهُ بِالْمَسْرُوقِ قَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الضَّائِعُ الَّذِي لَا تُرَاعَى فِيهِ الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ شَرْعًا، فَيَكُونُ كَالْمَسْرُوقِ بِخِلَافِ اللُّقَطَةِ.
(إنْ اُسْتُحِقَّ مَبِيعٌ) أَوْ مَوْهُوبٌ أَوْ مُصَدَّقٌ مَأْجُورٌ بِهِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ (ظُنَّ لِبَائِعِهِ فَخَرَجَ لِمُسْتَحِقِّهِ بِ) بَيِّنَةٍ (عَادِلَةٍ فَلَهُ) أَيْ لِمُسْتَحِقِّهِ (أَخْذُهُ وَلِمُشْتَرِيهِ الثَّمَنُ عَلَى بَائِعِهِ إنْ خَرَجَ مِنْ يَدِ رَبِّهِ بِتَلَفٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ سَرِقَةٍ) أَوْ غَلَطٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (وَكَانَ مُنْتَقِلًا مُطْلَقًا) وَلَوْ مَضَتْ مُدَّةُ الْحِيَازَةِ.