الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨٦أَوْ سَبْعَةٌ أَوْ ثَلَاثَةٌ، أَوْ لَا حَدَّ إلَّا زَوَالُ الْأَثَرِ؟ أَقْوَالٌ؛ فَخَمْسَةَ عَشَرَلِمَا لَا تُصِيبُهُ الشَّمْسُ وَلَا الرِّيحُ شِتَاءً دَاخِلًا، وَالسَّبْعَةُ لِمَا تُصِيبُهُ خَارِجًا، وَلِدَاخِلٍ صَيْفًا كَالثَّلَاثَةِ بِهِ خَارِجًا، وَالْأَرْبَعُونَ لِجَلَّالِ إبِلٍ وَشَارِبِ خَمْرٍ، وَعِشْرُونَ لِبَقَرَةٍ، وَعَشَرَةٌ لِشَاةٍ، وَسِتَّةٌ لِنَعَامَةٍ، وَخَمْسَةٌ لِطَاوُوسٍ، وَثَلَاثَةٌ لِدَجَاجَةٍ، وَيَوْمٌ وَنِصْفٌ لِحَمَامَةٍ، وَسَنَةٌ لِمَدْفِنٍ
----------------------
صَيْفًا خَارِجًا (أَوْ سَبْعَةٌ) كَذَلِكَ (أَوْ ثَلَاثَةٌ) كَذَلِكَ وَلَوْ شِتَاءً دَاخِلًا، (أَوْ لَا حَدَّ إلَّا زَوَالُ الْأَثَرِ؟) تَصْرِيحٌ بِمُقَابِلِ الْأَصَحِّ (أَقْوَالٌ)؛ فِي كُلِّ جِنْسٍ وَكُلِّ وَقْتٍ، وَقِيلَ بِالتَّفْصِيلِ (فَخَمْسَةَ عَشَرَ) إلَخْ، ظَاهِرُهُ أَنَّ قَوْلَهُ أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةٌ أَوْ ثَلَاثَةٌ قَوْلٌ وَاحِدٌ تَفْصِيلُهُ مَا ذَكَرَهُ الْآنَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هَذَا اخْتِيَارٌ آخَرُ بِتَفْصِيلٍ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ (لِمَا لَا تُصِيبُهُ الشَّمْسُ وَلَا الرِّيحُ).
وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا فَسَبْعَةٌ (شِتَاءً دَاخِلًا)، وَقِيلَ
أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَقِيلَ: سَبْعَةٌ، وَقِيلَ ثَلَاثَةٌ، (وَالسَّبْعَةُ لِمَا تُصِيبُهُ) الشَّمْسُ كَالرِّيحِ (بِهَا) أَيْ فِي الشِّتَاءِ، وَنَصَّ بَعْضُ اللُّغَوِيِّينَ عَلَى تَذْكِيرِ الشِّتَاءِ (خَارِجًا)، وَقِيلَ ثَلَاثَةٌ وَقِيلَ يَوْمَانِ، وَقِيلَ يَوْمٌ، (و) السَّبْعَةُ (لِدَاخِلٍ صَيْفًا)، وَقِيلَ ثَلَاثَةٌ وَقِيلَ يَوْمٌ، (كَالثَّلَاثَةِ بِهِ) أَيْ فِي الصَّيْفِ (خَارِجًا)، وَقِيلَ اثْنَانِ، وَقِيلَ يَوْمٌ، وَقِيلَ سَاعَةٌ، (و) تَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ أَنَّهُمْ قَالُوا (الْأَرْبَعُونَ لِجَلَّالِ إبِلٍ) وَمَرَّ تَفْسِيرُهُ (وَشَارِبِ خَمْرٍ) وَلَوْ مَرَّةً وَلَوْ قَطْرَةً، وَقِيلَ لِشَارِبِ خَمْرٍ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، (وَعِشْرُونَ لِبَقَرَةٍ، وَعَشَرَةٌ لِشَاةٍ، وَسِتَّةٌ لِنَعَامَةٍ، وَخَمْسَةٌ لِطَاوُوسٍ، وَثَلَاثَةٌ لِدَجَاجَةٍ، وَيَوْمٌ وَنِصْفٌ لِحَمَامَةٍ)، وَتَقَدَّمَ غَيْرُ ذَلِكَ؛ (وَسَنَةٌ) أَيْ عَامٌ (لِمَدْفِنٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْفَاءِ أَيْ مَوْضِعِ الدَّفْنِ بِأَنْ نَبَشَهُ الرِّيحُ أَوْ غَيْرُهَا كَسَيْلٍ وَجَاهِلٍ أَوْ تُعُمِّدَ نَقْلُهُ لِمَوْضِعٍ آخَرَ؛ لِأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لِسَقْطٍ أَوْ دُفِنَ فِي أَرْضِهِ بِلَا إذْنٍ، وَالْمُرَادُ