الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٦٩٨.........................................
--------------------------------
وَمَنْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ سَلَفٌ ثُمَّ ذَهَبَتْ الثَّمَرَةُ مَثَلًا، وَقَدْ أَسْلَفَ إلَيْهَا، فَطَلَبَ إلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَيَبْقَى مِنْهُ بَعْضُهُ، فَإِنَّهُ مَا لَمْ يَقْبِضْ مِنْهُ شَيْئًا ثُمَّ شَرَطَ رَأْسَ مَالِهِ أَوْ يُقِلْهُ فِي سَلَفِهِ أَوْ يَفْسَخُهُ عَنْهُ أَوْ يُلْفَظُ بِمَا تَنْحَلُّ بِهِ عُقْدَتُهُ فَالسَّلَفُ بِحَالِهِ، وَلَزِمَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ مَا قَبَضَهُ مِنْهُ أَوْ يَتَتَامَمَا عَلَى ذَلِكَ، وَقِيلَ: إنْ اتَّفَقَا عَلَى رَدِّ رَأْسِ الْمَالِ بِلَا فَسْخٍ لِلسَّلَفِ ثُمَّ أَرَادَ أَحَدُهُمَا إتْمَامَهُ جَازَ لَهُ مَا لَمْ يَقْبِضْهُ أَوْ يَفْسَخْهُ، فَإِذَا قَبَضَهُ فَلَا رُجُوعَ لِأَحَدِهِمَا إلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَفْسَخَاهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَم.