الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٢١وَمَنْ قُضِيَ لَهُ دَيْنٌ ظُنَّ لَهُ فَخَرَجَ لِمَنْ وَلِيَ أَمْرَهُ انْفَسَخَ كَعَكْسِهِ،
------------------------------
وَقَالَ الوراني، الْعَلَّامَةُ الثَّانِي: مَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ عِلْمٌ بِمَا يَفْعَلُ فِي مَالِ هَؤُلَاءِ فَلْيَجْعَلْ عِلْمَهُ فِيمَا يَصْلُحُ لَهُمْ، أَيْ يَتَحَرَّى فِي ذَلِكَ، ا هـ.
(وَمَنْ قُضِيَ لَهُ دَيْنٌ)، أَيْ خَلَصَ لَهُ دَيْنٌ بِغَيْرِ نَوْعِهِ قَضَاءً فِيهِ (ظُنَّ لَهُ)، أَيْ ظَنَّ الَّذِي أَخَذَ الْقَضَاءَ أَنَّ الدَّيْنَ لَهُ (فَخَرَجَ لِمَنْ وَلِيَ أَمْرَهُ) وَلَوْ مَسْجِدًا أَوْ مَالَ أَجْرٍ (انْفَسَخَ) الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ لَهُ سَوَاءٌ عَلِمَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ أَنَّهُ لِمَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ
٥٬٠١٤ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.