الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤٦َلا فِي الْحُكْمِ. وَجَازَ هِبَةُ مَا بِذِمَّةٍ
----------------------------
الِاسْتِدْلَالِ بِهِ أَنَّ مَعْنَى الْكَوْنِ مَعَ الصَّادِقِينَ اعْتِقَادُ مَا اعْتَقَدُوا، وَعَدَمُ الْخُرُوجِ عَمَّا قَالُوا أَوْ فَعَلُوا وَمُوَافَقَتُهُمْ، وَمَنْ خَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ فَقَدْ كَانَ فِي جَانِبٍ وَكَانُوا فِي جَانِبٍ فَلَمْ يُصَدَّقْ أَنَّهُ مَعَهُمْ، وَالْمُرَادُ الصِّدْقُ فِي يَمِينِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَاعْتِقَادِهِمْ وَفِعْلِهِمْ وَسَائِرِ أَقْوَالِهِمْ وَلَوْ دُنْيَوِيَّةً، لِأَنَّ الصِّدْقَ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا أَيْضًا وَاجِبٌ، هَذَا مَا عِنْدِي فِي الْآيَةِ، وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي تَفْسِيرِ (بَرَاءَةٌ) كَلَامًا فِي ذَلِكَ، وَالشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - اسْتَدَلَّ بِهِ لِلْقَوْلِ بِكَوْنِ كُلِّ مَنْ صُدِّقَ حُجَّةً وَلَمْ يَسْتَدِلَّ بِهِ لِكَوْنِ الْأَمِينِ حُجَّةً، وَهُوَ أَوْلَى بِالِاسْتِدْلَالِ، وَكُلٌّ مِنْ الْقَوْلِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ (لَا فِي الْحُكْمِ) وَأَمَّا فِي الْحُكْمِ فَلَا يَبْرِيهِ إلَّا أَمِينَانِ لَا يَجُرَّانِ لِأَنْفُسِهِمَا نَفْعًا وَلَا يَدْفَعَانِ عَنْهَا مَضَرَّةً وَفِي (الدِّيوَانِ): وَإِنْ قَالَ أَمِينٌ وَاحِدٌ: قَدْ تَرَكَهُ لَكَ أَوْ أَعْطَاهُ لِي أَوْ لِفُلَانٍ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ حُجَّةً، وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَخِّصُ وَيَبْرَأُ مِنْ الدَّيْنِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، وَإِنْ قَالَ لَهُ الْأَمِينُ: قَدْ أَمَرَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ لِي فَأَرُدَّهُ لَكَ فَإِنَّهُ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَإِنْ قَالَ لَهُ: أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَهُ فِي الْحُقُوقِ أَوْ فِي دَيْنِكَ عَلَيْهِ فَلَا يُبْرِيهِ ذَلِكَ، وَأَمَّا إنْ قَالَ لَهُ غَيْرُ الْأَمِينِ: قَدْ أَمَرَكَ أَنْ تَدْفَعَهُ لِي فَأَرُدَّهُ لَكَ فَتَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَتَدْفَعَهُ لِي فَأُوَصِّلَهُ لَهُ فَلَا يَشْتَغِلُ بِهِ إلَّا إنْ كَانَ أَمِينًا، وَقِيلَ: كُلُّ مَنْ صَدَّقَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهِ حُجَّةٌ وَيَكُونُ لَهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى.
(وَجَازَ هِبَةُ مَا بِذِمَّةٍ) وَمَضَتْ عِنْدَ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي صِحَّةِ الْهِبَةِ الْقَبْضَ سَوَاءٌ وَهَبَ صَاحِبُ الْمَالِ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ أَوْ لِغَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ، وَمَنْ اشْتَرَطَ فِي صِحَّتِهَا الْقَبْضَ لَمْ تَجُزْ عِنْدَهُ هِبَةُ مَا فِي الذِّمَّةِ وَلَوْ لِمَنْ عَلَيْهِ فِي ذِمَّتِهِ لِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ غَيْرُ