الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧٨مُفْتَرِقَةً أَوْ رَجُلَانِ لِوَاحِدٍ مَا لَهُ عَلَيْهِمَا أَوْ لِاثْنَيْنِ أَوْ وَاحِدٌ لَهُمَا فَاخْتَلَطَ لِلرَّسُولِ قَبْلَ الْوُصُولِ أَوْ تَشَاكَلَ عَلَيْهِ مَنْ يَدْفَعُ لَهُ أَوْ مَنْ أَرْسَلَهُ رَدَّ الْكُلَّ عَلَى الْأَوَّلِ أَوْ يُمْسِكُ حَتَّى يَتَيَقَّنَ،
---------------------------------
(مُفْتَرِقَةً) إلَى وَاحِدٍ كَقَرْضٍ وَثَمَنِ مَبِيعٍ وَكَأَثْمَانِ مَبِيعَاتٍ وَكَقَرْضٍ وَأَرْشٍ وَثَمَنِ مَبِيعٍ (أَوْ) أَرْسَلَ (رَجُلَانِ لِوَاحِدٍ مَا لَهُ عَلَيْهِمَا) أَوْ رِجَالٌ لِوَاحِدٍ مَا لَهُ عَلَيْهِمْ أَوْ رَجُلٌ لِرِجَالٍ (أَوْ) رَجُلَانِ أَوْ رِجَالٌ (لِاثْنَيْنِ أَوْ وَاحِدٌ لَهُمَا فَاخْتَلَطَ لِلرَّسُولِ قَبْلَ الْوُصُولِ أَوْ تَشَاكَلَ عَلَيْهِ مَنْ يَدْفَعُ لَهُ أَوْ مَنْ أَرْسَلَهُ رَدَّ الْكُلَّ عَلَى الْأَوَّلِ) وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَهُ، وَالْمُرَادُ الْجِنْسُ فَشَمَلَ مَا إذَا أَرْسَلَهُ وَاحِدٌ أَوْ مَا فَوْقَ وَذَلِكَ إذَا لَمْ يَتَشَاكَلْ عَلَيْهِ مَنْ أَرْسَلَهُ وَتَشَاكَلَ عَلَيْهِ مَنْ يَدْفَعُ لَهُ أَوْ اخْتَلَطَ فِي يَدِهِ، وَكَانَ مِنْ وَاحِدٍ إلَى مُتَعَدِّدٍ، أَوْ كَانَ مُتَعَدِّدًا إلَى وَاحِدٍ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ مُتَعَدِّدٍ، (أَوْ يُمْسِكُ) هـ (حَتَّى يَتَيَقَّنَ) مَنْ يَدْفَعُهُ لَهُ فَيَدْفَعُهُ إذَا الْتَبَسَ عَلَيْهِ مَنْ يَدْفَعُهُ لَهُ أَوْ يَتَيَقَّنُ مَنْ أَرْسَلَهُ بِهِ إذَا الْتَبَسَ عَلَيْهِ فَيَدْفَعُهُ بَعْدَ تَيَقُّنِهِ إلَى مَنْ أُرْسِلَ إلَيْهِ أَوْ يَتَيَقَّنُ مَنْ أَرْسَلَهُ بَعْدَ الْتِبَاسِهِ وَالْتِبَاسِ مَنْ يَدْفَعُ لَهُ فَيَرُدُّهُ إلَى مُرْسِلِهِ إذَا تَبَيَّنَ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ مَنْ يَدْفَعُ إلَيْهِ، وَإِذَا كَانَ لِمُتَعَدِّدٍ فَخُلِطَ بِلَا فِعْلٍ مِنْهُ وَلَا تَضْيِيعٍ رَدَّهُ إلَى الْمُتَعَدِّدِ فَيَتَّفِقُونَ فِيهِ عَلَى مَا يَتَّفِقُونَ، وَإِنْ كَانَ بِفِعْلِهِ أَوْ تَضْيِيعِهِ ضَمِنَهُ لَهُمْ وَأَخَذَهُ لِنَفْسِهِ عَلَى مَا يَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ وَوَجْهُ الرَّدِّ الْمَذْكُورِ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ أَنَّهُ أَخَذَ عَلَى الْعِلْمِ بِمَنْ أَرْسَلَهُ، وَبِمَاذَا أَرْسَلَهُ إلَى مَنْ أُرْسِلَ إلَيْهِ وَبِالتَّمْيِيزِ فِي ذَلِكَ، فَإِذَا زَالَ عَنْهُ عِلْمُ ذَلِكَ أَوْ بَعْضُهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى الدَّفْعِ لِأَنَّ ذَلِكَ تَغَيُّرٌ تَزُولُ بِهِ الْوَكَالَةُ فَلَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ الْعَمَلِ بِمَا أُمِرَ كَمَا أُمِرَ