الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٤٠وَإِنْ تَحَمَّلَ إلَى مَالِ غَرِيمِهِ جَازَ وَلَا عَلَيْهِ غُرْمٌ مِنْ مَالِهِ وَلْيَأْخُذْهُ الْمَحْمُولُ لَهُ بِالْأَخْذِ مِنْ الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ فَيُعْطِيَ لَهُ.
---------------------------------
فَاخْتُلِفَ فِيهَا، وَغَيْرُ هَذَا لَمْ تُعْقَدْ فِيهِ فِي حِينِهِمْ بَلْ عُلِّقَتْ فِي حِينِهِمْ إلَى مَجْهُولٍ مُنْتَظَرٍ إذَا وَقَعَ انْعَقَدَتْ مِنْ حِينِ وَقَعَ، وَهُوَ حِينَئِذٍ مَعْلُومٌ، فَلَوْ قَالَ: أَنَا حَمِيلُكَ إذَا حَصَدَ النَّاسُ أَوْ نَزَلَ أَوْ قَدِمَ الْمُسَافِرُ أَوْ إنْ كَانَ ذَلِكَ، أَوْ إذَا كَانَ ذَلِكَ لَجَازَ عَلَى حَدِّ إنْ رَضِيَ فُلَانٌ، وَمَا بَعْدَهُ وَفِي " التَّاجِ ": مَنْ قَالَ: ضَمِنْتُ لِفُلَانٍ بِأَلْفٍ عَلَى أَنَّهُ مُخَيَّرٌ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَزِمَهُ الضَّمَانُ ا هـ، وَيَجُوزُ وَإِنْ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ الْأَجَلِ وَأَكْثَرَ.
(وَإِنْ تَحَمَّلَ إلَى مَالِ غَرِيمِهِ)، أَيْ غَرِيمِ الْمَحْمُولِ لَهُ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: أَنَا ضَامِنٌ لَكَ أَوْ حَمِيلٌ لَكَ أَوْ زَعِيمٌ أَوْ كَفِيلٌ لَكَ أَنْ آخُذَ لَكَ مِنْ غَرِيمِكَ مَا لَكَ عَلَيَّ أَوْ أَنْ أَقْبِضَهُ لَكَ مِنْهُ أَوْ أَنْ آتِيَكَ مِنْهُ بِهِ، أَوْ أَنْ أُعْطِيَكَ مِنْ مَالِهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ أَلْفَاظِ الْحَمَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ إلَى مَالِ الْمَحْمُولِ عَنْهُ (جَازَ) ذَلِكَ التَّحَمُّلُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَارِنْهُ مَانِعٌ وَلَا بُطْلَانٌ لِتِلْكَ الْحَمَالَةِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَالًا فَلَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: مِنْ مَالِ غَرِيمِكَ وَلَمْ يَقُلْ: مِنْ مَالِي: (وَلَا عَلَيْهِ غُرْمٌ مِنْ مَالِ) نَفْسِهِ (هـ) لِلْمَحْمُولِ،؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَمَّلْ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، أَصْلُ ذَلِكَ تَحْرِيمُ الْأَمْوَالِ فَلَا يَحِلُّ مِنْهَا إلَّا مَا أَحَلَّهُ صَاحِبُهَا بِوَجْهٍ (وَ) إنَّمَا عَلَيْهِ الْغُرْمُ مِنْ مَالِ الْمَحْمُولِ عَنْهُ فَ (لِيَأْخُذَهُ)، أَيْ يَأْخُذُ الْحَمِيلَ (الْمَحْمُولُ لَهُ) فَاعِلُ يَأْخُذُ (بِالْأَخْذِ مِنْ الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ)، أَيْ عَنْهُ، (فَيُعْطِيَ) بِالنَّصْبِ بِأَنْ عَطْفًا لِلْمَصْدَرِ عَلَى الْأَخْذِ، أَيْ بِالْأَخْذِ مِنْ الْمَحْمُولِ عَنْهُ فَالْإِعْطَاءُ (لَهُ)