الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٤٢وَلَزِمَهُ إنْ قَالَ: إنْ لَمْ يُوفِ لَكَ حَتَّى يَمُوتَ فَأَنَا حَمِيلُكَ فَمَاتَ قَبْلَ الْإِيفَاءِ. وَلَا تَجُوزُ حَمَالَةُ الْآخِرَةِ.
-------------------------------
سَبِيلُهُ قَرِيبًا فَلَا غَرَامَةَ مَعَهُ، وَإِنْ قَالَ: إنْ حَدَثَ حَادِثٌ فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ لَزِمَهُ بِحَادِثٍ فِي أَحَدِهِمَا، وَإِنْ قَالَ: إنْ حَدَثَ حَادِثٌ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ - بِالْوَاوِ - لَمْ يَلْزَمْهُ بِحَادِثٍ فِي أَحَدِهِمَا
وَحْدَهُ.
(وَلَزِمَهُ) غُرْمٌ (إنْ قَالَ: إنْ لَمْ يُوفِ) - بِضَمِّ الْيَاءِ وَإِسْكَانِ الْوَاوِ وَتَخْفِيفِ الْفَاءِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: قَبْلَ الْإِيفَاءِ، وَلَوْ كَانَ يَجُوزُ أَيْضًا فَتْحُ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ - (لَكَ) غَرِيمُكَ (حَتَّى يَمُوتَ فَأَنَا حَمِيلُكَ، فَمَاتَ قَبْلَ الْإِيفَاءِ) أَوْ إنْ لَمْ يُوفِ حَتَّى جُنَّ فَجُنَّ قَبْلَ الْإِيفَاءِ أَوْ إنْ لَمْ يُوفِ حَتَّى صُمَّ أَوْ بُكِمَ أَوْ حُبِسَ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، أَوْ إنْ لَمْ يُوفِ حَتَّى نَزَلَتْ بِهِ آفَةٌ فَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْإِيفَاءِ وَكَذَا فِي الدِّيوَانِ وَنَصُّهُ: وَإِنْ قَالَ لَهُ إنْ لَمْ يُوفِ غَرِيمُكَ بِحَقِّكَ حَتَّى يَمُوتَ فَأَنَا كَفِيلُهُ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُوَفِّيَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ، وَكَفَالَةُ الْأَخْرَسِ لَا تَجُوزُ ا هـ، يَعْنُونَ إنْ لَمْ يَكُنْ يَفْهَمُ وَيَفْهَمُ بِإِشَارَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ بِهِمَا، وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ جَازَتْ وَكَذَا الْكَفَالَةُ عَنْهُ، وَالْكَفَالَةُ لَهُ.
(وَلَا تَجُوزُ حَمَالَةُ الْآخِرَةِ) بِأَنْ يَتَحَمَّلَ لَهُ دَيْنَهُ فَيَكُونَ عَلَيْهِ تَبَاعَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ يَزْعُمَ أَنَّهُ يُعْطِيهِ فِي الْآخِرَةِ أَوْ أَنَّهُ يُعْطِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ لِجَهْلِهِ أَوْ اسْتِهْزَائِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نَصُّ الدِّيوَانِ: وَكَفَالَةُ الْآخِرَةِ لَا تَجُوزُ بِالتَّاءِ لَا بِالسِّينِ فَحَرَّفَهُ النَّاسِخُ، أَوْ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ، وَلَا تَجُوزُ حَمَالَةُ الْأَخْرَسِ بِالسِّينِ،