الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٨١وَإِنْ بِإِحَالَةٍ عَلَى مَحْمُولٍ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ الْحَمِيلِ عَلَى شَخْصٍ، وَقِيلَ: لَا غَيْرَ الْحَوَالَةِ.
----------------------------
وَبِهَذَا يَصِحُّ قَوْلُهُ: (وَإِنْ بِإِحَالَةٍ)، أَيْ تَحْوِيلٍ (عَلَى مَحْمُولٍ عَلَيْهِ) مَعَ التَّكَلُّفِ الْآخَرِ وَهُوَ جَعْلُ عَلَى بِمَعْنَى مِنْ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: (أَوْ مِنْ الْحَمِيلِ عَلَى شَخْصٍ) وَذَلِكَ أَنْ يُحَوِّلَ الْمَحْمُولُ عَنْهُ الْمَحْمُولَ لَهُ إلَى مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ لِلْمَحْمُولِ عَنْهُ، أَوْ يُحَوِّلَ الْحَمِيلُ الْمَحْمُولَ لَهُ إلَى مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ لِلْحَمِيلِ فَذَلِكَ تَبْرِئَةٌ لِلْحَمِيلِ، (وَقِيلَ: لَا) يَبْرَأُ الْحَمِيلُ، بَلْ لَزِمَتْهُ الْحَمَالَةُ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ كُلِّهَا (غَيْرَ الْحَوَالَةِ) فَيُعْطِي لِلْمَحْمُولِ لَهُ ثُمَّ يُعْطِي الْمَحْمُولُ لَهُ لِمَنْ أَخْرَجَ إلَيْهِ.
وَعِبَارَةُ الدِّيوَانِ: أَظْهَرُ، وَنَصُّهَا: وَإِنْ أَبْرَأَ صَاحِبُ الْمَالِ الْحَمِيلَ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ تَبْرِئَةً لِلَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْلُ، وَكَذَلِكَ إنْ أَجَّلَهُ لَا يَكُونُ ذَلِكَ أَجَلًا لِلَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْلُ، وَأَمَّا إنْ أَجَّلَ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْلُ فَذَلِكَ أَجَلٌ لِلْحَمِيلِ، وَكَذَلِكَ إنْ أَبْرَأَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْلُ فَهِيَ تَبْرِئَةٌ لِلْحَمِيلِ، وَكَذَلِكَ إنْ وَهَبَ ذَلِكَ الدَّيْنَ لِرَجُلٍ أَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ أَوْ أَحَالَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْلُ فَهِيَ تَبْرِئَةٌ لِلْحَمِيلِ، وَكَذَلِكَ إنْ وَهَبَ ذَلِكَ الدَّيْنَ لِرَجُلٍ أَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ أَوْ أَحَالَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْلُ عَلَى رَجُلٍ فَهِيَ تَبْرِئَةٌ لِلْحَمِيلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: الْحَمَالَةُ لَازِمَةٌ
لِلْحَمِيلِ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ كُلِّهَا إلَّا فِي الْحَوَالَةِ، ا هـ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ الْمُصَنِّفُ كَلَامًا آخَرَ غَيْرَ كَلَامِ الدِّيوَانِ وَهُوَ أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ: وَإِنْ بِإِحَالَةٍ عَلَى مَحْمُولٍ عَلَيْهِ أَنَّ الْمَحْمُولَ لَهُ أَحَالَ غَرِيمَهُ عَلَى الْمَحْمُولِ عَنْهُ فَإِذَا أَحَالَهُ فَقَدْ أَخْرَجَ مَا لَهُ عَلَى الْمَحْمُولِ عَنْهُ مِنْ مِلْكِهِ إلَى مِلْكِ غَرِيمِهِ فَحِينَئِذٍ يَبْرَأُ الْحَمِيلُ، وَلَا تَكَلُّفَ فِي هَذَا، وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ لِلْمُحَالِ الرُّجُوعُ إلَى الْمَحْمُولِ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ مُحَالٌ إلَيْهِ، وَإِلَى الْمُحَالِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ مُحِيلٌ عَلَى قَوْلٍ، وَقِيلَ: لَا رُجُوعَ لِلْمُحِيلِ كَمَا مَرَّ،