الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٥الْكِتَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِي الْإِجَارَاتِ وَمَا مَعَهَا
--------------------
الْكِتَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِي الْإِجَارَاتِ وَمَا مَعَهَا وَهُوَ الشَّرِكَةُ بِأَنْوَاعِهَا وَالْحِيَازَةُ وَالْإِجَارَةُ وَالْقِسْمَةُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِهَا قَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، وقَوْله تَعَالَى حِكَايَةً: ﴿يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿وَاَللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾، فَفِيهِ أَصْلُ الْأُجْرَةِ، وَلَوْ اخْتَلَفَتْ الْأُمَّةُ فِي جَوَازِ جَعْلِ الصَّدَاقِ عَنَاءً فِي شَرْعِنَا وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿أَعْطُوا الْأَجِيرَ حَقَّهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ﴾ [رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَفِي السَّنَدِ إلَيْهِ ضَعْفٌ]، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: