الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٧٧فَصْلٌ إنْ هَلَكَ بَعْضُ قِرَاضٍ قَبْلَ شُرُوعٍ فِيهِ ثُمَّ عَمِلَ فَرَبِحَ فَرَأْسُ الْمَالِ هُوَ الْأَوَّلُ إنْ لَمْ يُخْبِرْ، وَيَجْعَلُ الْبَاقِيَ بِيَدِهِ ثَانِيًا، عَلَى الْقِرَاضِ.
------------------------------------
فَصْلٌ (إنْ هَلَكَ بَعْضُ قِرَاضٍ قَبْلَ شُرُوعٍ فِيهِ) أَيْ فِي عَمَلِهِ (ثُمَّ عَمِلَ فَرَبِحَ فَرَأْسُ الْمَالِ هُوَ الْأَوَّلُ) وَالرِّبْحُ عَلَى مَا عَقَدَا عَلَيْهِ أَوَّلًا (إنْ لَمْ يُخْبِرْ) ذَلِكَ الْمُقَارَضُ رَبَّ الْمَالِ بِذَلِكَ، (وَيَجْعَلُ) رَبُّ الْمَالِ (الْبَاقِيَ بِيَدِهِ) جَعْلًا (ثَانِيًا، عَلَى الْقِرَاضِ)، أَوْ أَخْبَرَهُ وَلَمْ يُجَدِّدْ لَهُ الْجَعْلَ وَالْعَقْدَ فَإِنْ أَخْبَرَهُ وَجَعَلَهُ لَهُ بِيَدِهِ ثَانِيًا أَوْ أَخْبَرَهُ وَجَدَّدَ لَهُ فَحَيْثُ جَدَّدَ فَعَلَى تَجْدِيدِهِ فَإِنْ جَدَّدَ وَلَمْ يَذْكُرْ الرِّبْحَ فَعَلَى الْأَوَّلِ لِمَكَانِ الرَّدِّ لَهُ وَالرَّدِّ إلَيْهِ، وَقَدْ كَانَ بِيَدِهِ عَلَى الْقِرَاضِ مُشْعِرٌ بِالْأَوَّلِ فَلَا يُنَافِي هَذَا مَا مَرَّ لَهُ مِنْ أَنَّهُ إنْ ضَارَبَ وَخَسِرَ فَرَجَعَ بِالْبَاقِي فَقَالَ رُدَّهُ وَاضْرِبْ بِهِ فَضَرَبَ فَرَبِحَ كَثِيرًا فَرَأْسُ الْمَالِ هُوَ الْأَوَّلُ إلَخْ، لِأَنَّ قَوْلَهُ: رُدَّهُ، إبْقَاءٌ عَلَى الْعَقْدِ الْأَوَّلِ، وَحَيْثُ سَكَتَ فَعَلَى الْأَوَّلِ، وَالرِّبْحُ عَلَى الْأَوَّلِ، وَقَدْ مَرَّ ذَلِكَ، وَذَلِكَ لِانْفِصَالِ الْأَوَّلِ بِالتَّجْدِيدِ.