الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٤٦فَمَا سَعَى بَعْدُ فَلَهُ دُونَهُمْ، لِأَنَّ لَهُ أَصْلَ مَالٍ، وَمَا سَعَوْا فَهُوَ وَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ لِأَنَّهُ مَعَهُمْ فِي الْمُشْتَرَكِ، وَيَطَّرِدُ هَذَا فِي الْوَرَثَةِ وَإِنْ غَيْرَ أَوْلَادٍ.
---------------------------
خِلَافٌ (فَمَا سَعَى) أَيْ بَعْدَ صِحَّةِ مَالٍ لِأَحَدِهِمْ مِمَّا لَا يُدْرِكُ فِيهِ الشُّرَكَاءُ كَالْهِبَةِ (بَعْدُ فَلَهُ دُونَهُمْ، لِأَنَّ لَهُ أَصْلَ مَالٍ)، وَيُشَارِكُهُمْ فِي سَعْيِهِمْ وَفِي الْمُشْتَرَكِ، وَكُلُّ مَنْ دَخَلَهُ مَالٌ يَخْتَصُّ بِهِ مِنْهُمْ فَهُوَ كَذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ ذَكَرَ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ: (وَمَا سَعَوْا فَهُوَ وَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ لِأَنَّهُ مَعَهُمْ فِي الْمُشْتَرَكِ) لَهُ مَا أُفِيدَ وَفَائِدَتُهُ لِاخْتِصَاصِهِ بِهِ وَشَارَكَهُمْ لِضَعْفِ خُرُوجِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ إلَى مِلْكِهِ فَكَأَنَّهُ مَعَهُمْ، فَلَوْ خَرَجَ عَنْهُ لَكَانَ لَهُمْ أَيْضًا مَا سَعَوْا كَمَا لَهُ مَا سَعَى، وَإِنْ خَرَجَ أَحَدُهُمْ إلَى مَنْزِلٍ آخَرَ مِلْكًا لَهُ فَلَهُ مَا سَعَى وَلَهُمْ مَا سَعَوْا أَيْضًا (وَيَطَّرِدُ هَذَا فِي الْوَرَثَةِ وَإِنْ غَيْرَ أَوْلَادٍ) سَوَاءٌ كَانُوا مَعَ الْأَوْلَادِ أَوْ وَحْدَهُمْ، فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ أُمًّا وَزَوْجَةً وَأُخْتًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْوَرَثَةِ وَلَهُمْ مَالٌ آخَرُ فَمَنْ سَعَى مِنْهُمْ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، وَلَوْ لَمْ يَخْرُجُوا عَنْ الْمُشْتَرِكِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ فَمَا سَعَوْا فَبَيْنَهُمْ عَلَى حِسَابِ مِيرَاثِهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ لَهُمْ شَيْئًا فَكُلُّ مَا سَعَى وَاحِدٌ فَهُوَ لَهُ، وَإِنْ تَرَكَ مَالًا وَخَرَجَ بَعْضُهُمْ عَنْهُ إلَى مَالِهِ وَقَعَدَ بَعْضٌ فَلِكُلٍّ مَا سَعَى، وَإِنْ تَرَكَ وَاقْتَسَمُوا وَلَوْ قَلِيلًا فَلِكُلٍّ مَا سَعَى، وَمَنْ خَرَجَ إلَى غَيْرِ مِلْكِهِ فَكَمَنْ لَمْ يَخْرُجْ، وَإِنْ أَدْخَلُوا مَالًا فِي الْمُشْتَرَكِ فَالْفَائِدَةُ بِحَسَبِ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ، وَإِنْ ادَّعَى أَحَدُهُمْ شِرَاءَ شَيْءٍ لِنَفْسِهِ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ، وَكَانَ لِلْكُلِّ، وَلَوْ صَحَّ، وَإِنْ أَشْهَدَ حِينَ الشِّرَاءِ أَوْ قَبْلُ أَنَّهُ يَشْتَرِي لِفُلَانٍ فَلِفُلَانٍ لَا إنْ أَقَرَّ بَعْدُ، وَهَكَذَا مَا يُمْكِنُ مِنْ سَائِرِ مَسَائِلِ الْبَابِ حُكْمُ الْوَرَثَةِ حُكْمُ الْأَوْلَادِ فِيهَا وَحْدَهُمْ أَوْ مَعَ الْأَوْلَادِ وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ.