الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٤٥وَخَلَفَهُمْ فِي الْمُشْتَرَكَ قَعَدُوا فِيمَا سَعَوْا دُونَهُ وَقَعَدَ فِيمَا سَعَى. وَإِنْ خَرَجَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ إلَى مَنْزِلٍ آخَرَ بِكِرَاءٍ، أَوْ عَارِيَّةٍ لَا مِلْكًا لَهُ فَتَزَوَّجَ فِيهِ وَسَعَى وَسَعَوْا فَهُمْ فِي الْكُلِّ سَوَاءٌ عَلَى أَصْلِهِمْ الْأَوَّلِ حَتَّى يَصِحَّ لِأَحَدِهِمْ دُخُولُ مَا لَا يُدْرِكُ فِيهِ شُرَكَاؤُهُ مِمَّا مَرَّ وَلَوْ كَنْزًا ......................
---------------------------------------
إلَيْهِ (وَخَلَفَهُمْ فِي الْمُشْتَرَكَ قَعَدُوا فِيمَا سَعَوْا دُونَهُ) وَقَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ وَلَا حِصَّةَ لَهُ فِيهِ إلَّا مَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ مِنْ الْمُشْتَرَكِ أَوْ غَلَّتُهُ وَلَهُ حِصَّتُهُ فِي نَفْسِ الْمُشْتَرَكِ (وَقَعَدَ فِيمَا سَعَى)، وَإِنْ خَرَجُوا كُلُّهُمْ كَذَلِكَ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مَا سَعَى، وَكَذَا إنْ خَرَجَ مُتَعَدِّدٍ، وَإِنْ خَرَجَ اثْنَانِ فَصَاعِدًا إلَى مُشْتَرَكٍ لَهُمَا لَمْ يَشْتَرِكْ فِيهِ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا قَعَدَا فِيمَا سَعَيَا، وَقَعَدُوا فِيمَا سَعَوْا، وَإِنْ خَرَجَ بَعْضٌ إلَى مَا وَرِثَ الْبَعْضُ الْآخَرُ أَوْ وُهِبَ لَهُ أَوْ ثَبَتَ لَهُ وَحْدَهُ وَقَدْ خَرَجَ إلَيْهِ الْوَارِثُ لَهُ أَوْ الْمَوْهُوبُ هُوَ لَهُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَالْقَاعِدُ لَهُ كُلُّ مَا سَعَى بَعْدَ خُرُوجِهِ، وَاَلَّذِي خَرَجَ مَعَهُ يُشَارِكُهُ إخْوَانُهُ الْبَاقُونَ فِي الْمُشْتَرَكِ وَيُشَارِكُهُمْ.
(وَإِنْ خَرَجَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ إلَى مَنْزِلٍ آخَرَ بِكِرَاءٍ، أَوْ عَارِيَّةٍ) أَوْ بِغَصْبٍ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ حَالَ كَوْنِ الْمَنْزِلِ غَيْرَ مِلْكٍ لَهُ (لَا مِلْكًا لَهُ فَتَزَوَّجَ فِيهِ) أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْ (وَسَعَى وَسَعَوْا) هُمْ وَلَوْ فِي أَصْلِ الْإِرْثِ وَكَذَا لَوْ سَعَى بَعْضٌ دُونَ بَعْضٍ (فَهُمْ فِي الْكُلِّ) مِنْ سَعْيِهِ وَسَعْيِهِمْ (سَوَاءٌ عَلَى أَصْلِهِمْ الْأَوَّلِ حَتَّى يَصِحَّ لِأَحَدِهِمْ دُخُولُ مَا لَا يُدْرِكُ فِيهِ شُرَكَاؤُهُ مِمَّا مَرَّ) مِنْ هِبَةٍ وَلَوْ مِنْ أَبِيهِ أَوْ إرْثٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ كَسْبًا بِبَدَنِهِ عَلَى مَا مَرَّ، فَإِنَّ الْكَافَ فِي قَوْلِهِ: وَمَا اسْتَفَادَ الْوَلَدُ مِنْ كَهِبَةٍ أَوْ إرْثٍ تَشْمَلُ كُلَّ مَا لَيْسَ كَسْبًا حَتَّى الْكَنْزَ، وَلِذَا قَالَ: (وَلَوْ كَنْزًا)، فَإِنَّهُ لِمَنْ وَجَدَهُ مِنْ الشُّرَكَاءِ غَيْرِ الْمُتَفَاوِضِينَ، وَفِي الْمُتَفَاوِضِينَ