شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٥٣٥

وَأَجَازَ لَهُمْ. وَإِنْ خَرَجَ وَارِثٌ لَمْ يَعْلَمُوا بِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَسَدَتْ وَلَوْ أَجَازَهَا الدَّاخِلُ، وَكَذَا إنْ اقْتَسَمُوا وَفِيهِمْ مُحْتَاجٌ لِخَلِيفَةٍ وَلَمْ يَسْتَخْلِفُوا لَهُ، وَلَوْ جُوِّزَتْ بَعْدَ بُلُوغٍ أَوْ إفَاقَةٍ أَوْ قُدُومٍ، وَجُوِّزَتْ بِرِضًى ......

-----------------------------------------

(وَأَجَازَ لَهُمْ) ذَلِكَ، فَإِنْ اخْتَلَفُوا، فَقِيلَ: يَجُوزُ، وَقِيلَ: لَا.

(وَإِنْ خَرَجَ) أَيْ ظَهَرَ (وَارِثٌ) أَوْ شَرِيكٌ مَا (لَمْ يَعْلَمُوا بِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ) أَوْ عَلِمُوا بِهِ (فَسَدَتْ وَلَوْ أَجَازَهَا الدَّاخِلُ) الَّذِي ظَهَرَ وَارِثًا أَوْ شَرِيكًا مَا أَوْ الَّذِي عَلِمُوا بِهِ سَوَاءٌ أَجَازَهَا تَارِكًا لِسَهْمِهِ أَوْ أَجَازَهَا عَلَى أَنْ يُتْبِعَ كُلًّا أَوْ بَعْضًا أَوْ فُلَانًا بِسَهْمِهِ وَرَضُوا لِأَنَّهُمْ اقْتَسَمُوا مَا لَهُمْ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ فَلَمْ يَجُزْ وَلَوْ رَضِيَ لِابْتِنَائِهِ عَلَى غَيْرِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ، وَقِيلَ: يَجُوزُ ذَلِكَ إنْ أَجَازَهُ عَلَى الْمُتَامَمَةِ.

(وَكَذَا إنْ اقْتَسَمُوا وَفِيهِمْ مُحْتَاجٌ لِخَلِيفَةٍ) أَوْ وَكِيلٍ كَغَائِبٍ وَمَجْنُونٍ وَصَبِيٍّ وَنَحْوِهِمْ وَجَعَلُوا لَهُ سَهْمًا (وَلَمْ يَسْتَخْلِفُوا) وَلَمْ يُوَكِّلُوا (لَهُ، وَلَوْ جَازَتْ) قِسْمَتُهُمْ (بَعْدَ بُلُوغٍ) مِنْ صَبِيٍّ (أَوْ إفَاقَةٍ) مِنْ مَجْنُونٍ (أَوْ قُدُومٍ) غَائِبٍ أَوْ زَوَالِ الْحَالِ الْمُحْوِجَةِ لِاسْتِخْلَافٍ، أَوْ تَوْكِيلٍ مُطْلَقًا أَيْ وَلَوْ جَوَّزَهَا الصَّبِيُّ بَعْدَ بُلُوغِهِ أَوْ الْمَجْنُونُ بَعْدَ إفَاقَتِهِ أَوْ الْغَائِبُ بَعْدَ قُدُومِهِ إذْ لَمْ يَنْفَصِلُوا بِذَلِكَ لِعَدَمِ قَائِمِ هَؤُلَاءِ فَلَمْ تَجُزْ، وَلَوْ أَجَازُوهَا بَعْدُ لِابْتِنَائِهَا عَلَى مَا لَا يَجُوزُ، وَكَذَا لَوْ حَدَثَ خَلِيفَةٌ أَوْ وَكِيلٌ لِهَؤُلَاءِ فَأَجَازَهَا لَمْ تَجُزْ (وَجُوِّزَتْ بِرِضًى) مِنْهُمْ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَالْإِفَاقَةِ وَالْقُدُومِ وَزَوَالِ الْحَالِ أَوْ بِرِضًى مِنْ خَلِيفَةٍ أَوْ وَكِيلٍ حَادِثٍ كَسَائِرِ الْعُقُودِ الْمَوْقُوفَةِ إلَى إجَازَةِ مُلَّاكِهَا كَخِيَارِ الْإِمَاءِ إذَا عَتَقْنَ وَالطِّفْلَةِ إذَا بَلَغَتْ فَلَهُنَّ فَسْخُ النِّكَاحِ، وَيَقْسِمُ لِغَيْرِ الْبَالِغِ أَبُوهُ أَوْ الْوَصِيُّ إنْ لَمْ يَكُنْ أَبُوهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْوَصِيُّ فَالْقَاضِي أَوْ مَنْ تَسْتَخْلِفُهُ الْعَشِيرَةُ لَهُ، وَكَذَا الْبَالِغُ السَّفِيهُ