الجزء الأول
الجزء ٢ · صفحة ٩٨بِالْوَاقِعِ فِيهِ بِقَصْدِ، إنْ غَيَّرَ لَوْنًا أَوْ طَعْمًا أَوْ رِيحًا: كَوَرِقِ الشَّجَرِ وَبُسْرِ النَّخْلِ إنْ وَقَعَ فِي بِئْرٍ وَلَوْ طَاهِرًا. وَبِالْأَوْرَاقِ وَالْأَرْوَاثِ النَّجِسَةِ إنْ وَقَعَتْ فِيهَا بِرِيحٍ وَغَيَّرَتْ
--------------------------
الشَّيْءِ (الْوَاقِعِ فِيهِ بِقَصْدِ إنْ غَيَّرَ لَوْنًا أَوْ طَعْمًا أَوْ رِيحًا) وَهُوَ طَاهِرٌ، وَقِيلَ لَا سَلْبَ، وَإِنْ وَقَعَ بِقَصْدٍ وَأَمَّا بِغَيْرِ قَصْدٍ مِثْلُ أَنْ يَقَعَ مِنْ يَدِ أَحَدٍ بِغَيْرِ عَمْدٍ، أَوْ يُرْفَعَ بِرِيحٍ، فَلَا سَلْبَ عِنْدَ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، خِلَافًا لِبَعْضٍ أَيْضًا وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَهُوَ مَذْهَبُنَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَمْدِ وَغَيْرِهِ (كَوَرِقِ الشَّجَرِ) وَتِبْنٍ وَحَشِيشٍ (وَبُسْرِ النَّخْلِ) وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَشْيَاءِ الطَّاهِرَةِ (إنْ وَقَعَ فِي بِئْرٍ) أَوْ فِي غَيْرِهَا كَمَا لِابْنِ رُشْدٍ وَبَعْضِ أَصْحَابِنَا، وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَ الْبِئْرِ؛ لِأَنَّهُ يُعْلَمُ بِالْأَوْلَى، وَقِيلَ: يَجُوزُ إنْ وَقَعَ فِي الْبِئْرِ وَخَصَّهُ مَنْ خَصَّهُ بِالْبِئْرِ تَرْخِيصًا لِئَلَّا يُعَطِّلَ مَاءَ الْبِئْرِ كُلِّهِ عَنْ رَفْعِ الْحَدَثِ
بِهِ، وَيُلْحِقُ بِهَا مَا فِي مَعْنَاهَا فِي كَثْرَةِ الْمَاءِ، كَالْحِيَاضِ الْكِبَارِ مِثْلُ الْبِرْكَةِ، بَلْ وَلَوْ قَلَّ مَاءُ الْبِئْرِ؛ لِأَنَّهَا مُحْتَاجٌ إلَيْهَا، (وَلَوْ) كَانَ الْوَاقِعُ (طَاهِرًا): أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ طَاهِرٌ، أَمَّا إنْ كَانَ نَجِسًا وَغَيَّرَ وَصْفًا فَالْمَاءُ نَجِسٌ.
وَاخْتُلِفَ فِي التَّوَضُّؤِ بِمَاءٍ تَغَيَّرَ بِحَشِيشٍ طُوِيَ بِهِ أَوْ سُدَّ، وَبِمَاءٍ جُعِلَ فِي الْفَمِ، فَقِيلَ: يَنْفَكُّ عَنْ الرِّيقِ فَيُتَوَضَّأُ بِهِ، وَقِيلَ لَا فَلَا.
(و) الْأَصَحُّ أَيْضًا السَّلْبُ (بِالْأَوْرَاقِ وَالْأَرْوَاثِ) وَغَيْرِهِ ا (النَّجِسَةِ): نَعْتٌ لِلْأَوْرَاقِ وَالْأَرْوَاثِ (إنْ وَقَعَتْ فِيهَا) أَوْ فِي غَيْرِهَا (بِرِيحٍ) لِنَجَاسَةِ الْمَاءِ (وَغَيَّرَتْ) الْمَاءَ وَمُقَابِلُهُ طَهَارَةُ الْمَاءِ مَا لَمْ تَجْتَمِعْ أَوْصَافُهُ تَغْيِيرًا، وَالتَّوَضُّؤُ بِالطَّاهِرِ مَا لَمْ تَجْتَمِعْ وَهُوَ شَاذٌّ، وَعَلَاقَةُ الطَّهَارَةِ أَنَّهَا وَقَعَتْ بِرِيحٍ وَأَنَّ التَّغَيُّرَ بِنَفْسِ الْوَرَقِ وَالرَّوْثِ وَلَوْ نَجِسًا لَا بِمَا فِيهِمَا مِنْ النَّجَسِ إنْ كَانَ الرَّوْثُ نَجِسَا بِغَيْرِ ذَاتِهِ، وَيَصِحُّ عَطْفُ بِالْأَوْرَاقِ عَلَى بِجَرْيٍ أَوْ عَلَى بِمُتَوَلِّدٍ.