شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٥٩١

فَصْلٌ

إنْ ادَّعَى وَارِثٌ مِنْهُمْ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَوْ الْإِجَابَةِ إلَيْهَا أَنَّ لَهُ فِي الْأَصْلِ عَطِيَّةً أَوْ شِرَاءً أَوْ دَيْنًا

------------------------------------

فَصْلٌ وَلَا يَجُوزُ قَسْمُ الْمَالِ قَبْلَ أَنْ تُؤَدَّى مِنْهُ الْوَصَايَا وَالْحُقُوقُ الَّتِي ثَبَتَتْ عَلَى الْمَيِّتِ، وَإِنْ وَقَفَ مِنْهُ قَدْرُ ذَلِكَ فَقَدْ أَجَازَهُ بَعْضٌ، وَإِنْ جَعَلَ وَصِيَّتَهُ فِي مُعَيَّنٍ جَازَ لَهُمْ فِدَاؤُهُ بِالثَّمَنِ فَيَقْسِمُوهُ، وَإِنْ قَالُوا لِلْوَصِيِّ: نَقْسِمُ الْمَالَ وَمَتَى أَرَدْتَ إخْرَاجَ الْوَصِيَّةَ أَعْطَيْنَاكَ لَمْ يَجِدُوا ذَلِكَ، وَإِنْ أَجَازَ أَحَدُ الْغُرَمَاءِ مَالَهُ لِلْوَرَثَةِ قَسَمُوهُ، وَإِنْ تَرَكَهُ لِلْمَيِّتِ فَلِلْغُرَمَاءِ وَ (إنْ ادَّعَى وَارِثٌ مِنْهُمْ) أَيْ مِنْ الْوَرَثَةِ أَوْ شَرِيكُ الشُّرَكَاءِ (بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَوْ) بَعْدَ (الْإِجَابَةِ إلَيْهَا) وَالْإِذْعَانِ إلَيْهَا (أَنَّ لَهُ فِي الْأَصْلِ) أَوْ الْعَرْضِ أَوْ كِلَيْهِمَا الْمَقْسُومِ أَوْ الَّذِي أُرِيدَ قَسْمُهُ (عَطِيَّةً أَوْ شِرَاءً أَوْ دَيْنًا) بِمَعْنَى أَنَّ بَعْضَهُ أَعْطَاهُ إيَّاهُ الْمَوْرُوثُ أَوْ الشُّرَكَاءُ أَوْ غَيْرُهُمْ مِمَّنْ كَانَ لَهُ قَبْلَ الشَّرِكَةِ، أَوْ اشْتَرَاهُ مِمَّنْ ذُكِرَ، أَوْ كَانَ لَهُ دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي عَلَى الْمَيِّتِ مُتَعَلِّقٌ بِكُلِّ مَالِهِ، أَوْ تِبَاعَةً مَا مُتَعَلِّقَةٌ بِذَلِكَ الْمُشْتَرَكِ، أَوْ أَنْ