الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٦٣٥بَابٌ
لَا تُنْقَضُ قِسْمَةٌ وَلَا رُجُوعَ فِيهَا إلَّا إنْ طَرَأَ عَلَيْهَا فَسْخٌ كَاسْتِحْقَاقٍ ....................
--------------------------------
بَابٌ فِي أَحْكَامِ الْقِسْمَةِ
(لَا تُنْقَضُ قِسْمَةٌ) وَقَوْلُهُ: (وَلَا رُجُوعَ فِيهَا) تَأْكِيدٌ لِمَا قَبْلَهُ (إلَّا إنْ) تَرَاضَوْا عَلَى نَقْضِهَا إنْ كَانُوا كُلُّهُمْ مِمَّنْ لَهُ الرِّضَى أَوْ ظَهَرَ لِقَائِمِ الْيَتِيمِ أَوْ الْمَجْنُونِ الصَّلَاحُ فِي نَقْضِهَا وَاتَّفَقُوا قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَإِذَا صَحَّتْ الْقِسْمَةُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ، وَأَرَادُوا أَنْ يَفْسَخُوا قِسْمَتَهُمْ بَعْدَمَا صَحَّتْ فَلَا يُصِيبُونَ ذَلِكَ أَيْ وَلَوْ تَرَاضَوْا، وَقِيلَ: إذَا اتَّفَقُوا عَلَى ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمْ أَنْ يُصِيبُوهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ وَفِي " الْأَثَرِ ": لَا تُكْسَرُ الْقِسْمَةُ وَلَوْ رَضُوا إلَّا إنْ وَهَبُوا ذَلِكَ لِأَحَدٍ وَيَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَيَكُونُونَ فِيهِ شُرَكَاءَ، وَإِلَّا إنْ (طَرَأَ عَلَيْهَا فَسْخٌ) أَيْ مُوجِبُ فَسْخٍ (كَاسْتِحْقَاقٍ) لِبَعْضِ مَا قُسِمَ، كَمَا إذَا تَبَيَّنَ وَقْفٌ فِي الْمَقْسُومِ لِمَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ.