شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٥٣

وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ فِي الرَّهْنِ فَلَهَا الْعِوَضُ، وَإِنْ فَكَّهُ فَهُوَ الْعِوَضُ وَتَدْخُلُ فِيمَا زَادَ فَقَطْ إنْ عَلِمَتْ، وَلَا يَضُرُّ الصَّدَاقَ جَهْلُ الزِّيَادَةِ، وَجَازَ لَهُ بَيْعُ جَمِيعِ الرَّهْنِ إنْ شَرَطَ، وَيَكُونُ نِصْفُ ثَمَنِ الْفَضْلِ عَنْ حَقِّهِ لِلْمَرْأَةِ وَإِلَّا بَاعَ قَدْرَ حَقِّهِ فَقَطْ، وَلَا تَدْخُلُ زَوْجَةُ الْمُرْتَهِنِ فِي رَهْنٍ بِيَدِهِ وَلَا فِي ثَمَنِهِ ............

-------------

أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا رَهَنَ (وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ فِي الرَّهْنِ فَلَهَا الْعِوَضُ) عَمَّا يَنُوبُهَا مِنْ ذَلِكَ الْفَدَّانِ مَثَلًا وَهُوَ نِصْفُهُ (وَإِنْ فَكَّهُ) أَوْ أَبْرَأَ أَوْ انْفَسَخَ (فَهُوَ الْعِوَضُ) أَيْ بَدَلُ الْعِوَضِ الْمَذْكُورِ أَيْ إنْ فَكَّهُ لَمْ يَحْتَجْ لِلْعِوَضِ أَيْ تَدْخُلُ فِيهِ بِمَا يَنُوبُهَا (وَتَدْخُلُ فِيمَا زَادَ فَقَطْ إنْ عَلِمَتْ) أَنَّهُ مَرْهُونٌ (وَلَا يَضُرُّ الصَّدَاقَ جَهْلُ الزِّيَادَةِ) فَلَهَا الزَّائِدُ فِي الرَّهْنِ وَلَوْ مَجْهُولًا إنْ مُسَّتْ وَنِصْفُهُ إنْ لَمْ تُمَسَّ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الزِّيَادَةُ وَلَا مَسَّ فَالْمُتْعَةُ، أَوْ كَانَ الْمَسُّ فَصَدَاقُ الْمِثْلِ أَوْ الْعُقْرُ، (وَجَازَ لَهُ) أَيْ لِلْمُرْتَهِنِ (بَيْعُ جَمِيعِ الرَّهْنِ إنْ شَرَطَ) أَنْ يَبِيعَ جَمِيعَهُ، وَلَوْ كَانَ وَفَاءُ حَقِّهِ فِي قَلِيلٍ مِنْهُ وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ الْفَضْلِ (وَيَكُونُ) مَثَلًا (نِصْفُ ثَمَنِ الْفَضْلِ عَنْ حَقِّهِ لِلْمَرْأَةِ) وَإِنَّمَا قَالَ: نِصْفٌ بِنَاءً عَلَى الْفُرْقَةِ قَبْلَ الْمَسِّ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ أَصْدَقَ نِصْفَ أَصْلِهِ (وَإِلَّا) يَشْتَرِطْ (بَاعَ قَدْرَ حَقِّهِ) مِنْ الرَّهْنِ (فَقَطْ) لَا كُلِّهِ (وَلَا تَدْخُلُ زَوْجَةُ الْمُرْتَهِنِ فِي رَهْنٍ بِيَدِهِ وَلَا فِي ثَمَنِهِ) إنْ بَاعَ إذَا تَزَوَّجَ