الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٦٥وَإِنْ أَتَى عَلَى مَضَرَّةٍ وَمَا تَثْبُتُ بِهِ كَأَثْمَارٍ أَوْ سِنِينَ تَثْبُتُ إنْ كَانَ الرَّاهِنُ أَوْ رَبُّ بَيْتِ الْكِرَاءِ أَوْ الْعَارِيَّةِ حَاضِرًا، لَا إنْ كَانَ غَائِبًا أَوْ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا. وَلَوْ حَضَرَ مُرْتَهِنُهُ أَوْ الْمُسَلَّطُ .....
-------------
يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَأْذَنَ لِمَنْ يُحْدِثُ الْمَضَرَّةَ عَلَى الرَّاهِنِ ا هـ.
(وَإِنْ أَتَى عَلَى مَضَرَّةٍ وَمَا تَثْبُتُ بِهِ) فِي الْحُكْمِ (كَأَثْمَارٍ أَوْ) مُضِيِّ ثَلَاثِ (سِنِينَ) وَكَاسْتِغْنَاءٍ، قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ: مَنْ غَرَسَ فِي أَرْضِهِ مَا يَكُونُ مَضَرَّةً عَلَى جَارِهِ كَمْ يَكُونُ مِقْدَارُ مَا تُثْبِتُ عَلَيْهِ فِيهِ، قَالَ فِي ذَلِكَ أَقَاوِيلُ، مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: حَتَّى يَسْتَغِلَّ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: حَتَّى يَسْتَغْنِيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: حَيْثُمَا نَبَتَ ذَلِكَ مِنْ غَرْسٍ أَوْ نَبَتَ مِنْ غَيْرِ غَرْسٍ مِثْلِ النَّوَى أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْحَبِّ، وَالْمَأْخُوذُ بِهِ فِي هَذَا حَتَّى يُسْتَغَلَّ، وَتِلْكَ الْقِلَّةُ حَتَّى تَلِدَ فَحَيْثُ مَا وَلَدَتْ فَهِيَ ثَابِتَةٌ أُدْرِكَتْ أَوْ لَمْ تُدْرَكْ، قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ، فَلَا يُشْتَغَلُ بِغَلَّةٍ غُرِسَتْ مَعَهَا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ اسْتَغَلَّهَا صَاحِبُهَا أَوْ غَيْرُهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: فِي هَذَا مَا رَدَّ ثَلَاثَ سِنِينَ إلَى فَوْقُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: سَبْعَ سِنِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَا يَثْبُتُ حَتَّى تُثْبِتَ مِقْدَارَ مَا يُجِيزُهَا فِيهِ وَيَسْتَغِلَّ،
يَعْنِي: مُدَّةَ الْحِيَازَةِ عَلَى الْخِلَافِ فِيهَا، وَلَا يَشْتَغِلُ بِغَلَّةٍ فِي أَقَلَّ مِنْ هَذِهِ الْمُدَّةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْمَضَرَّةُ أَصْلًا فَحَيْثُ مَا اسْتَمْسَكَ بِهِ فَإِنَّهُ يُدْرِكُ نَزْعَهَا إلَّا إنْ مَاتَ مَنْ حَدَثَتْ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ مِنْهُمَا فَقَدْ ثَبَتَتْ إلَخْ وَكَذَا الْخِلَافُ فِي مَضَرَّةِ الْبِنَاءِ إلَّا الِاسْتِغْلَالِ (تَثْبُتُ إنْ كَانَ الرَّاهِنُ أَوْ رَبُّ بَيْتِ الْكِرَاءِ أَوْ الْعَارِيَّةِ حَاضِرًا) بَالِغًا عَاقِلًا (لَا إنْ كَانَ غَائِبًا) خَارِجَ الْفَرْسَخَيْنِ (أَوْ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا) فَإِنْ كَانَ غَائِبًا لَمْ تَثْبُتْ عَلَيْهِ.
(وَلَوْ حَضَرَ) فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ (مُرْتَهِنُهُ) أَيْ مُرْتَهِنُ الْبَيْتِ (أَوْ الْمُسَلَّطُ