الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٦٤...........
---------------
صَاحِبِ الشَّيْءِ، وَإِنْ قَدِمَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ إلَى مُحْدِثِ الْمَضَرَّةِ عَلَى مَا جُعِلَ لِلْأَجْرِ ضَمِنَ، وَكُلُّ مَنْ قَدِمَ مِنْ أَهْلِ الْمَشَاعِ أَوْ الشُّرَكَاءِ أَدْرَكَ نَزْعَهَا، وَإِنْ قَدِمَ طِفْلٌ مَجْنُونٌ وَلَمْ يَنْزِعَ ضَمِنَ، وَيُدْرِكُهُ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ وَصَاحِبُ الْعِوَضِ وَصَاحِبُ الْإِمْسَاكِ وَصَاحِبُ الْكِرَاءِ وَالْعَارِيَّةِ وَصَاحِبُ الشَّيْءِ، وَإِذَا قَدِمَ إلَى الْخَلِيفَةِ وَضَيَّعَ النَّزْعَ ضَمِنَ مَالَهُ إذْ ضَيَّعَ، وَقِيلَ: مِنْ مَالِ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ الْغَائِبِ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهِ، وَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ الْأُجْرَةَ مِنْ مَالِ مَنْ اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهِ عَلَى النَّزْعِ وَلَا يُؤْخَذُ الْخَلِيفَةُ وَالْمُرْتَهِنُ وَالْمَاسِكُ وَالْمُكْتَرِي بِمَضَرَّةِ مَا بِأَيْدِيهِمْ، وَيُؤْخَذُ الشَّرِيكَانِ إلَّا إنْ غَابَ مَنْ أَحْدَثَ فَلَا يُؤْخَذُ الْحَاضِرُ وَمَا وُقِفَ بِبَيْعٍ أَوْ إصْدَاقٍ يُؤْخَذُ بِمَضَرَّتِهِ مَالِكُهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى مَنْ وُقِفَ إلَيْهِ وَمَا جُعِلَ لِلْأُجْرَةِ أَوْ لِلْمَسْجِدِ يَنْزِعُ مَضَرَّتَهُ مَنْ حَدَثَتْ عَلَيْهِ وَقِيلَ: يُؤْخَذُ بِنَزْعِهَا مَنْ جَعَلَهُ لِذَلِكَ وَمَنْ قَدِمَ إلَيْهِ فِي نَزْعِهَا فَبَاعَ قَبْلَ أَنْ يُفْسِدَ شَيْئًا فَلَا عَلَيْهِ إنْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي وَلَا يَكُونُ التَّقَدُّمُ إلَيْهِ تَقَدُّمًا إلَى الْمُشْتَرِي وَنَحْوِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي وَنَحْوُهُ حَتَّى أَفْسَدَ ضَمِنَ الْأَوَّلُ وَإِنْ بَاعَ الْخَلِيفَةُ فَمِنْ مَالِهِ إذَا لَمْ يُخْبِرْ الْمُشْتَرِيَ وَإِنْ أُحْدِثَتْ عَلَى رِجَالٍ غَيْرِ مُشْتَرِكِينَ وَقَدِمَ وَاحِدٌ فَلَا يَضْمَنُ إلَّا لَهُ وَيَضْمَنُ مَنْ قَدِمَ إلَيْهِ أَحَدٌ فِي نَزْعِهَا كُلُّ مَا أَفْسَدَتْ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ مِنْ مَالٍ
أَوْ نَفْسٍ وَإِذَا مَاتَ مُحْدِثُ الْمَضَرَّةِ لَمْ يُدْرِكْ النُّزُوعَ عَلَى وَارِثِهِ وَإِنْ مَاتَ مَنْ أُحْدِثَتْ عَلَيْهِ أَدْرَكَ وَارِثُهُ النَّزْعَ وَقِيلَ: يُدْرَكُ النَّزْعُ عَلَى وَارِثِ الْمُحْدِثِ إذَا مَاتَ، وَقِيلَ: الْحَقُّ يُدْرَكُ النَّزْعُ مَاتَ مَنْ مَاتَ وَإِذَا أُحْدِثَتْ عَلَى رِجَالٍ أَدْرَكَ كُلُّ وَاحِدٍ نَزْعَهَا وَإِنْ جُوِّزَ بَعْضٌ فَلِغَيْرِهِ نَزْعُهَا قَرُبَ أَوْ بَعُدَ فِي ذَلِكَ وَكُلُّ مَا يَنْزِعُهُ الْحَاكِمُ يَنْزِعُهُ مَنْ جُعِلَتْ إلَيْهِ إنْ لَمْ يَخَفْ الشَّرَّ وَإِنَّمَا يُقَدَّمُ فِي صَرْفِ الْمَضَرَّةِ إلَى الرَّاهِنِ دُونَ الْمُرْتَهِنِ وَإِنْ نَزَعَهَا الرَّاهِنُ فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ الْمُرْتَهِنَ وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ مُنْتَقِلًا مِثْلَ الْعَبِيدِ وَالْحَيَوَانِ إذَا جَعَلُوا الْمَضَرَّةَ فَإِنَّهُ يَتَقَدَّمُ إلَى صَرْفِ الْمَضَرَّةِ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا