الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٧٠مَا أَعْطَى عَلَى الصِّرَامِ أَوْ الْحَمْلِ، فَكُلُّ مَا يَهْلَكُ الرَّهْنَ بِتَرْكِهِ إذَا فَعَلَهُ مُرْتَهِنُهُ مِنْ مَالِهِ أَدْرَكَهُ عَلَى رَاهِنِهِ إنْ امْتَنَعَ أَوْ غَابَ، وَكَذَا مَا دَاوَاهُ بِهِ مِنْ مَرَضٍ أَوْ جُرْحٍ أَوْ فَدَاهُ بِهِ مِنْ عَدُوٍّ يُدْرِكُهُ عَلَى رَأْيِ مَنْ جَعَلَ الرَّهْنَ ثِقَةً بِحَقِّهِ فِي يَدِهِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ ضَمَانَةٍ لَمْ يَتَسَبَّبْ لَهَا لَا عَلَى رَأْيِ مَنْ جَعَلَهُ بِمَا فِيهِ لِتَعَلُّقِ ضَمَانِهِ بِالضَّامِنِ ...........
---------
يَكُنْ لَهُ خَلِيفَةٌ (مَا أَعْطَى عَلَى الصِّرَامِ) وَالْحَصْدِ (أَوْ الْحَمْلِ فَكُلُّ مَا يَهْلَكُ الرَّهْنَ بِتَرْكِهِ إذَا فَعَلَهُ مُرْتَهِنُهُ) أَوْ الْمُسَلَّطُ (مِنْ مَالِهِ أَدْرَكَهُ عَلَى رَاهِنِهِ إنْ امْتَنَعَ) مِنْ فِعْلِهِ (أَوْ غَابَ) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَلِيفَةٌ أَوْ، كَانَ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا وَلَا خَلِيفَةَ لَهُ وَإِذَا امْتَنَعَ الْخَلِيفَةُ أَدْرَكَ عَلَى الرَّاهِنِ وَيَجْبُرُ الرَّاهِنُ أَوْ الْخَلِيفَةُ عَلَى الْفِعْلِ، وَقِيلَ: لَا يَجْبُرُ (وَكَذَا مَا دَاوَاهُ) الْمُرْتَهِنُ أَوْ الْمُسَلَّطُ وَلَوْ لَمْ يَبْرَأْ (بِهِ مِنْ مَرَضٍ) أَوْ جُنُونٍ (أَوْ جُرْحٍ أَوْ فَدَاهُ بِهِ مِنْ عَدُوٍّ يُدْرِكُهُ عَلَى) رَاهِنِهِ فِي (رَأْيِ مَنْ جَعَلَ الرَّهْنَ ثِقَةً بِحَقِّهِ) أَيْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ فِي يَدِهِ كَالضَّمَانَةِ فَإِنَّ الْحَقَّ يَتَعَلَّقُ بِالضَّامِنِ وَالْمَضْمُونِ عَلَى مَا مَرَّ فِي مَحِلِّهِ وَ (لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ) أَيْ بِالرَّهْنِ (حَقُّ ضَمَانَةٍ لَمْ يَتَسَبَّبْ) مُرْتَهِنُهُ (لَهَا) هَذِهِ الْجُمْلَةُ نَعْتُ ضَمَانَةٍ وَهُوَ نَعْتٌ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ لِأَنَّ الرَّهْنَ لَا سَبَبَ لَهُ إذْ جَاءَهُ الضَّرَرُ مِنْ غَيْرِهِ (لَا عَلَى رَأْيِ مَنْ جَعَلَهُ) أَيْ الرَّهْنَ بَرَاءَةً لِلرَّاهِنِ وَقَالَ: ذَهَابُ الرَّهْنِ
ذَهَابٌ (بِمَا فِيهِ لِتَعَلُّقِ ضَمَانِهِ) أَيْ الرَّهْنِ (بِالضَّامِنِ) اللَّامُ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ: لَا يَتَعَلَّقُ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: هُوَ