الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٧٤بَابٌ
عَلَى الْمُرْتَهِنِ حِرْزُ الرَّهْنِ كَيْفَ شَاءَ، وَمَحِلُّهُ وَإِنْ عِنْدَ زَوْجَتِهِ كَمَالِهِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ لَهَا خِيَانَةً، أَوْ عِنْدَ أَمِينٍ، أَوْ يَحْمِلُهُ مَعَهُ فِي سَفَرِهِ إنْ شَاءَ، ...........
-------------
بَابٌ
فِيمَا يَكُونُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ مِنْ الْحُقُوقِ
(عَلَى الْمُرْتَهِنِ حِرْزُ الرَّهْنِ) حِفْظُهُ (كَيْفَ شَاءَ) بَالَغَ فِي هَذَا الْعُمُومِ بِقَوْلِهِ: وَإِنْ عِنْدَ إلَخْ (وَمَحِلُّهُ) مِنْ مَالِهِ وَإِنْ أَعْطَى الْكِرَاءَ عَلَى الْحِرْزِ أَوْ الْمَحِلِّ فَلَا يُدْرِكُهُ وَيَضَعُهُ (وَإِنْ عِنْدَ زَوْجَتِهِ) أَوْ سُرِّيَّتِهِ أَوْ خَادِمِهِ أَوْ خَازِنِهِ (كَمَالِهِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ لَهَا) أَوْ لِمَنْ ذَكَرْتُهُ (خِيَانَةً أَوْ عِنْدَ أَمِينٍ أَوْ يَحْمِلُهُ مَعَهُ فِي سَفَرِهِ إنْ شَاءَ) وَكَانَ لَا يَخَافُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِهِ وَإِنْ شَاءَ وَضَعَهُ عِنْدَ مَنْ ذُكِرَ وَسَافَرَ بِدُونِهِ وَإِنْ خَافَ عَلَيْهِ فِي بَلَدِهِ نَقَلَهُ إلَى الْمَأْمَنِ وَإِنْ انْتَقَلَ مِنْهُ نَقَلَهُ مَعَهُ وَجَازَ تَرْكُهُ عِنْدَ مَنْ يَأْمَنُهُ عَلَيْهِ وَكَذَا سَائِرُ الْأَمَانَاتِ يَضَعُهَا عِنْدَ مَنْ ذَكَرْنَا كُلَّهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ إنْ ضَاعَ الرَّهْنُ أَوْ الْأَمَانَةُ وَلَا يُعَدُّ مُضَيِّعًا،